للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار بقوله: (ولم يغر بفعل) إلى أن الغرور (١) بالقول لا أثر له، ولا ضمان فيه، وهو ظاهر المذهب.

قوله: (كحارس ولو حماميًا) أي: وهكذا لا ضمان على الحارس ولو كان حماميًا، قال في المدونة: لأنه أجير (٢). أي: لأنه أمين. ابن المواز: ولا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا، كان ما يحرسونه مما يغاب عليه، أو لا، طعامًا أو غيره (٣). وقال اللخمي: اختلف في تضمين صاحب الحمام، فقال مالك في المدونة: لا ضمان عليه (٤)، وقال محمد: يضمن إلا أن يأتي بحارس، فإذا أتى به سقط عنه الضمان (٥)، وبقي الخلاف في الحارس، ففي المدونة وكتاب محمد: لا شيء عليه (٦)، وقال ابن حبيب: يضمن؛ لأنه أجير مشترك (٧).

قوله: (وأجير لصانع) أي: وهكذا لا يضمن الأجير الذي تحت يد الصانع ما تلف منه؛ لأنه أمين، وظاهره سواء غاب عليه أم لا وعن أشهب: في الغسال (٨) تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر، ثم يبعثه للبحر بشيء منها يغسله، فيدعي تلفه، إنه ضامن (٩)، وقال ابن ميسر: . هذا إذا آجره على عمل (١٠) أثواب مقاطعة كل ثوب بكذا، وأما إن كان آجره يومًا أو شهرًا أو سنة، فدفع إليه شيئًا يعمله في داره وغاب عليه، فلا ضمان عليه (١١).

قوله: (وسمسار إن ظهر خيره، على الأظهر) اختلف في تضمين السمسار، فقال ابن


(١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الغرر).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٨٧.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٧.
(٥) انظر: الذخيرة: ٥/ ٥١٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٢٤.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٩٥.
(٨) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحتين من (ن ٣)
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٨.
(١٠) في (ن) و (ن ٤): (غسل).
(١١) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>