للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولًا. ابن رشد: إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل (١).

قوله: (ولو شرط نفيه) يريد: أن الضمان ثابت على الصانع ولو شرط نفيه عنه، وقاله ابن القاسم، قال في الجواهر: وروى أشهب أنه ينفعه (٢)، وحكاه قولًا عنه في النوادر (٣).

قوله: (أو دعا (٤) لأخذه) يشير به إلى قوله في المدونة: وإذا فرغ الصانع من عمل ما في يده، ثم دعا ربه فقال له خذ متاعك، فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع، فهو ضامن على حاله (٥)، وقيده اللخمي بما إذا لم يحضره (٦)، كما سيذكره.

قوله: (إلا أن تقوم بينة، فتسقط الأجرة) يعني: أن تعلق الضمان بالصانع مقيد بعدم قيام البينة على التلف (٧)، وأما مع قيامها على ذلك من غير تفريط من الصانع ولا تعدٍّ فلا ضمان عليه، وحينئذ تسقط أجرته عن رب المتاع، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، خلافًا لأشهب في ثبوت الضمان، ولمحمد في عدم إسقاط الأجرة. وقيل: إن شهدت البينة بالتلف بعد العمل لم تسقط الأجرة، وإلا سقطت. وقيل: لا تسقط مطلقًا.

قوله: (إلا أن يحضره لربه بشرطه) هكذا قيد اللخمي الضمان على الصانع بما إذا لم يحضر المصنوع، قال: وأما إن أحضره ورآه صاحبه (٨) مصنوعا على صفة ما شارطه، وكان قد دفع الأجرة، ثم تركه عنده وادعى ضياعه، لصدق؛ لأنه خارج عن حكم الإجارة إلى حكم الإيداع (٩)، أبو الحسن الصغير: وهو وفاق للمذهب.


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٩٠.
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (شرطه). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٨.
(٤) في (ن ٥): (ادعى).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٠.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٧٩.
(٧) في (ن): (الخلف).
(٨) قوله: (صاحبه) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٧٩ و ٤٨٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>