للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالشهر (١)) أي: أو نحوه.

ثم أشار إلى أن السفيه يزاد له في المدة، بقوله: (كسفيه ثلاث سنين) أي: فيبقى فيها على حكم الإجارة؛ لأن الولي عقد معه ما يجوز له، لأن زوال السفه أمر لا يدرك، بخلاف البلوغ، قال في المدونة: وإذا وآجَرَ عليه ولي أو سلطان ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاثًا، ثم انتقل إلى حال الرشد، فذلك يلزمه؛ لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له (٢). وقال غيره: إنما يجوز لولي هذا أن يكري عليه هذه الأشياء بالسنة ونحوها؛ لأنه جل كراء الناس، وأما ما كثر فله فسخه.

قوله: (وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها، على الأصح (٣) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة بموت مستحق الوقف إذا آجره سنين، ثم مات قبل انقضائها، قال ابن شاس: لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه، وقيل: إذا أكرى مدة يجوز له الكراء إليها لزم باقيها (٤). ابن رشد وغيره (٥): والأول أصح (٦).

قوله: (لا بإقرار المالك) أي: فلا تنفسخ الإجارة بقول الأجير (٧): الدار أو العبد أو الدابة هي لغيري (٨)، وإنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد الإجارة؛ لأنه يتهم على نقض الإجارة، وهذا هو المعروف.

قوله: (أو خلف رب دابة في غير معين وحج، وإن فات مقصده) أي: وكذا لا تنفسخ الإجارة إذا تخلف المكري عن الإتيان بالدابة في الوقت الذي واعد المكتري أن يأتي له بها فيه، وإن فات ما يقصده ويرومه من تشييع شخص أو تلقي رجل، وقاله في المدونة (٩)، وقوله: (في غير معين وحج) أي: فأما إن اكتراها منه يومًا بعينه، أو شهرًا


(١) قوله: (ويسير الأيام، وإليه أشار بقوله: "وبقى كالشهر") ساقط من (ن ٥).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٥.
(٣) في (ن ٤): (الأرجح).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٤١.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٦٩.
(٦) في (ن ٣): (واضح)، وزاد بعده في (ن ٤): (وإليه أشار بقوله: (على الأرجح).
(٧) قوله: (بقول الأجير) يقابله في (ن ٣): (بقوله)، وقوله: (الأجير) يقابله في (ن): (آجر).
(٨) قوله: (هي لغيري) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (لغيره).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>