للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه، أو ليحج عليها، فلم يأت بها حتى انقضى ذلك المعين، أو فات وقت الحج؛ فإن الكراء ينفسخ. قال ابن المواز: لأن أيام الحج متعينة (١). وحكى اللخمي في مسألة الحج إذا تغيب الجمال يوم الخروج (٢) قولين: بالفسخ كما تقدم، وبعدمه، وهو مذهب الموازية، قال: وقال غيره في غير الحج لا تنفسخ، والفسخ في كلا الموضعين أحسن (٣).

قوله: (أو فسق مستأجر، وآجر الحاكم إن لم يكف) يريد: أن الإجارة لا تنفسخ بظهور المستأجر فاسقًا يشرب فيها الخمر أو يزني ونحو ذلك، إلا أن الحاكم يأمره بالكف عن ذلك، فإن لم ينته آجرها عليه وأخرجه منها، اللخمي: وأرى أن (٤) يخرجه منها (٥) إن لم يتيسر (٦) كراؤها من يومه وما قارب ذلك حتى يأتي من يكتريها، لم يجد مكتريًا حتى خرج الشهر الذي أكراها، لم يسقط عنه الكراء (٧).

قوله: (أو بعتق عبد) أي: وهكذا لا تنفسخ الإجارة بعتق العبد المستأجر؛ لتعلق حق الغير بمنفعته، كما لو باعه أو وهبه.

قوله: (وحكمه على الرق) أي: في شهادته وقصاصه ونحو ذلك، إلا أنه لا يطؤها إن كانت أمة.

قوله: (وأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها) يريد: أن السيد إذا أراد بعتق العبد أنه حر بعد مدة الإجارة، فإن الأجرة تكون له، أما إن أراد أنه حر من حين العتق (٨)، فإن الأجرة تكون للعبد من حينئذٍ.

* * *


(١) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٠٦.
(٢) في (ن ٣): (النحر).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٢١١.
(٤) في (ن ٥): (ألا).
(٥) قوله: (وأرى أن يخرجه منها) ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ٣): (تبين).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠٦٥.
(٨) في (ن ٣): (العقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>