للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو ليحمِلَ على دَوابِّه مائةً) أي: مائة إِردَب أو قِنطَار أو نحو ذلك من الأشياء المعدودة، وإنما حذف المميِّز ليشمل جميع ذلك وقيده في المدونة بالأرادب.

قوله (١): (وَإن لم يُسمِّ ما لِكُلٍّ) أي: ما لكل دابة من مقدار ما يحمل عليها، وقاله في المدونة (٢)، ونبه بقوله: (على دوابه)، على أن جواز ذلك مشروط بكون الدواب كلها له، يريد: أو لغيره وقد وكّله في ذلك، وقاله في المدونة (٣) ثم قال (٤): وإن كانت الدواب لرجال شتى، وحملها مختلف، لم يجز؛ إذ لا يدرى كل واحد بما أكرى دابته، كالبيوع (٥).

قوله (وعلى حمْل آدمِي لم يرهُ، ولم يَلزَمهُ الفَادحُ) قال في المدونة: ومن أكرى من رجل على حمل رجلين، أو امرأتين لم يرهما، جاز؛ لتساوى الأجسام إلا الخاص، فإن أتاه بفادحين، لم يلزمه ذلك (٦)، والفادح: هو العظيم الثقيل.

قوله: (بخلافِ ولدٍ ولَدتهُ) أي: فإن حمل الولد يلزمه مع أمه وقاله في المدونة. قوله: (وبيعَها واستِثنَاءُ رُكُوبِها الثلاثَ، لا (٧) جُمعة، وكُرِه المتوسِّطُ) أي: وكذا يجوز (٨) بيع الدابة واستثناء ركوبها اليومين والثلاثة، لا الجمعة، أي: فصاعدًا، فإنه لا يجوز اللخمي: ويكره المتوسط من ذلك، كالأربعة الأيام والخمسة (٩). وفي المدونة: جواز اليوم واليومين (١٠)، قال أبو الحسن (١١) الصغير: والثلاثة، وحمل قوله في المدونة: ولا ينبغي بما بَعُد (١٢) على المنع.


(١) قوله: (أي: مائة إِردَب ... في المدونة بالأرادب. قوله) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٩.
(٣) قوله: (وقاله في المدونة) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (ونبه بقوله ... في المدونة ثم قال) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (وقاله في المدونة ثم قال) يقابله في (ن): (وقال في المدونة).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٩.
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٩٩.
(٧) في (ن ٥): (إلا).
(٨) قوله: (يجوز) ساقط من (ن ٣).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥١٣٠.
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(١١) في (ن ٤): (ابن القاسم).
(١٢) قوله: (بما بَعُد) يقابله في (ن ٣): (ما بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>