للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وكراءُ دابَّة إلى شهرٍ، إن لم يَنقُد) أي: وهكذا يجوز أن يكري (١) الدابة إلى شهر، ما لم ينقد الأجرة، وقاله في المدونة (٢)، وقال غيره لا يجوز.

قوله: (والرِّضا بغيرِ المعيَّنة الهالِكَة إن لم ينقُد، أو نَقَد واضطُر) يشير إلى قول مالك وإذا هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق، فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفرة إلا أن يصيبه ذلك بِفَلاةٍ من الأرض، أو بموضع لا يجد فيه كراء، فلا بأس به للضرورة إلى (٣) موضع مستعتَب فقط.

(المتن)

وَفَعَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيهِ، وَدُونَهُ، وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ كَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ عَدَدِه، إِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ، وَإقَالَةٌ بزيادة قَبْلَ النَّقْدِ وَبَعْدَهُ، إِنْ لَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ، وإِلَّا فَلا، إِلَّا الزيادة مِنَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ، إِنِ اقتضى، أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ، وَاشْتِرَاطُ هَدِيَّةِ مَكَةَ إِنْ عُرِفَ، وَعُقْبَةِ الأَجِيرِ، لا حَمْلِ مَنْ مَرِضَ منهُم، وَلا اشْتِرَاط إِنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةٌ أَتَاهُ بِغَيْرِهَا، كدَوَابّ لِرِجَالٍ، أَوْ لِأَمْكِنَةٍ، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّنٍ وِإنْ نَقَدَ، أَوْ بِدَنَانِيرَ عُيِّنَتْ، إِلا بِشْرِطَ الْخَلْفِ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ، أَؤ لِمَكَانٍ شَاءَ، أَوْ لِيُشَيّعَ رَجُلًا، أَوْ بمِثْلِ كِرَاءِ النَّاسِ، أَوْ إِنْ وَصَلْتُ فِي كذَا فَبِكَذَا، أَوْ لِيَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ وَإِنْ سَاوَتْ، إِلَّا بِإذْنِهِ، كَإِرْدَافِهِ خَلْفَكَ، أَوْ حَمْلٍ مَعَكَ، وَالْكِرَاءُ لَكَ، إِنْ لَمْ تَحْمِلْ زِنَةً كَالسَّفِينَةِ.

(الشرح)

قوله: (وفعلَ المستأجَرَ عليه وَدَونهُ) أي: وجاز للمستأجر أن يَفعَل المستأجَر عَليه بعينه، أو ما هو مساوٍ له، أو دونه وهو واضح، ولا يفعل ما هو أضر منه.

قوله: (وحِمل برؤيَته، أو كَيلِهِ، أو وَزنهِ، أو عَدَدِه إن لم يتَفَاوت) هذا مما لا خلاف (٤) فيه، وهو جواز كراء الدابة ليحمل عليها حِملًا إما برؤيته وإن لم يوزن أو يُكَلْ أو يعد، أو بكيله، أو بوزنه، أو بعدده، ولما كانت المعدودات تتفاوت بالخفة والثقل، قيد ذلك بقوله: (إن لم يتفاوت).


(١) في (ن ٣): (يكتري).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٣.
(٣) في (ن ٣): (يركبها).
(٤) في (ن ٥): (خفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>