للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شتى، وحملها مختلف، لم يجز؛ إذ لا يدري كل واحد بما أكرى (١) دابته، كالبيوع (٢)، وقد تقدم عند قوله: (أو ليحمل على دوابه مائة (٣).

قوله: (أو لأَمكِنةٍ) أي: وكذا لا يجوز له أن يكري دوابه إلى أمكنة مختلفة، يريد: دفعة واحدة، وهو كقوله في المدونة: ومن اكترى دابتين، واحدة إلى برقة والأخرى إلى إفريقية لم يجز حتى يعين التي إلى برقة، والتي إلى إفريقية (٤).

قوله: (أو لَم يَكُن العُرف نقد معيَّن، وإن نَقَد) يريد: ان الكراء إذا وقع بشيء معين ولم يكن عرف ذلك البلد نقد ذلك المعين ولا غيره، فإن ذلك لا يجوز، وإن وقع النقد بعد العقد، يريد: إلا أن يشترطه في أصل العقد فيجوز، وهذا كقوله في المدونة: إذا اكترى بشيء معين (٥) من عرض أو حيوان أو طعام أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا (٦)، فإن كانت سُنَّة الكراء في البلد على النقد جاز (٧) وقضى بقبضها، وإلا لم يجز الكراء وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد (٨). ابن يونس: وقال ابن حبيب: الكراء بهذا كله جائز، كانت السُنَّة عندهم النقد فيه أم لا، وهو على تعجيله حتى يشترط تأخيره تصريحًا أو بلويحا (٩)، وقاله من أرضى من أصحاب مالك (١٠).

قوله: (أو بدَنانيرَ عُيِّنت إلا بشرطِ الخَلفِ) أي: وكذا لا يجوز الكراء بالدنانير المعينة أو الدراهم المعينة (١١)، إلا أن يشترط أنها إن تلفت أو بعضها أخلفه جاز، وقاله


(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (اكترى).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٩.
(٣) قوله: (مائة) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٠.
(٥) قوله: (ولم يكن عرف ذلك ... إذا اكترى بشيء معين) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (جاز) ساقط من (ن ٤).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (إلا أن يشترط النقد في العقد). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٤٣٤.
(٩) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (تلخيصا).
(١٠) انظر: المنتقى: ٦/ ٥٥٤.
(١١) قوله: (أو الدراهم المعينة) ساقط من (ن) و (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>