للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المدونة.

قوله: (أو ليَحملَ عليها ما شَاءَ) هذا كقوله في المدونة: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم، فذلك لازم (١) على ما عرفوا به من الحمل (٢).

قوله: (أو لمِكانٍ شاءَ) أي: أو لبلد شاء قال في المدونة: لاختلاف الطرق في السهولة والوعورة (٣).

قوله: (أو ليُشَيِّعَ رَجُلًا) أي: عليها، يريد: حتى يذكر منتهى التشييع، فيجوز، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها: إذا كان مبلغ التشييع بالبلد قد عرف، فلا بأس به (٤). وهو تفسير.

قوله: (أو بمِثلِ كِراءِ النَّاسِ) هو كقوله في المدونة: ومن تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما تكارى الناس، لم يجز (٥)، أي: للجهل.

قوله: (أو إن وَصلت به في كذَا فبِكذَا): يشير إلى قوله في المدونة: ومن اكترى من رجل على أنه إن أدخله مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير، وإن أدخله في أكثر فله دون ذلك، لم يجز وفسخ (٦). زاد في الأمهات: لأنه شرط لا يدرى ما يكون له فيه من الكراء، وأقام بعضهم من المدونة الجواز.

قوله: (أو ليَنتَقِلَ لِبَلَدٍ، وإن سَاوتْ، إلَّا بإِذنِهِ). قال في المدونة: ومن اكترى من رجل حَمُولة فليس له صرفها (٧) إلى غير البلد الذي اكترى إليه، وإن ساواه في المسافة والسهولة والصعوبة إلا بإذن المكري، وقال غيره: لا يجوز وإن رضيا؛ لأنه فسخ دين


(١) قوله: (لازم) ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٩، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٤٢.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٧٣.
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٤٧٢.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨١، وفي تهذيب المدونة: ٣/ ٤٤٣.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٠، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٤٢.
(٧) في (ن ٥): (إصرافها).

<<  <  ج: ص:  >  >>