للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضه التي بموضع كذا جاز إذا كانت متساوية، ولا يجوز في المختلفة حتى يسمي من أي موضع منها، قال غيره: وإن استوت لم يجز حتى يسمي الموضح، وإلا لم يجز (١). واحترز بقوله: (قدرًا) أي: أذرعًا مسماة ونحوها، مما إذا أكراه جزءًا منها؛ نصفًا أو ثلثا أو ربعًا أو نحو ذلك، فإنه لا يشترط فيها حينئذ تعيين ذلك الجزء على انفراده كالشراء، وقاله في المدونة (٢).

قوله: (وعلى أن يحرثها ثلاثًا، أو يزبلها؛ إن عرف) أي: وكذا يجوز له أن يكري أرضه على أن يحرثها المكتري (٣)، أي: يقلبها ثلاث مرات، جاز ذلك وقاله في المدونة (٤)، وكذلك على أن يزبلها، إن كان الذي يزبلها به شيئًا معروفًا.

قوله: (وأرض سنين لذى شجر بها سنين مستقبلة، وإن لغيرك، لا زرع) يشير بهذا الكلام إلي قوله في المدونة: وإن اكتريت أرضك (٥) سنين مسماة فغرست فيها شجرًا (٦)، فانقضت المدة وفيها شجرك، فلا بأس أن تكريها من ربها سنين مستقبلة، ولو اكتريتها ثم أكريتها من غيرك فغرسها ثم انتقضت مدة الكراء وفيها غرسه، فلك أن تكتري من ربها سنين مؤتنفة وسنين مستقبلة بدل من سنين الأول والمعنى: وجاز كراء الأرض سنين (٧) مستقبلة (٨) لمن له بها شجر، وكذلك إن كان الشجر لغيره وهي في عقد كرائه (٩) فله أن يكتريها من ربها إلا في الزرع أي لا يجوز ذلك؛ لأن الزرع بعد انقضاء الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وقاله في المدونة قال: ولو كان موضع الشجر زرع أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع فيها؛ لأن الزرع إذا انتقضت الإجارة


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٠٥.
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٠٥.
(٣) قوله: (المكتري) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (المكري).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٥٨.
(٥) قوله: (وإن اكتريت أرضك) يقابله في (ن ٤): (اكتريت أرضًا)، وقوله: (أرضك) يقابله في (ن): (أرضا).
(٦) في (ن): (أشجارا).
(٧) قوله: (الأول والمعنى: وجاز كراء الأرض سنين) ساقط من (ن ٤).
(٨) قوله: (ولو اكتريتها ثم أكريتها ... الأرض سنين مستقبلة) ساقط من (ن ٣).
(٩) في (ن): (كراء لمكتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>