للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثل (١) في الأمد الزائد على السنة، ونقله أبو محمد في المختصر: وله كراء المثل فيما بقي لا على ما أكراه (٢).

قوله: (وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلًا، فهو لرب الأرض، كمن جره السيل إليه) يريد: أن من اكترى أرضًا، فزرعها وحصد زرعه منها، فانتثر منه حب في حصاده، فنبت في العام القابل؛ فإنه يكون لرب الأرض، وقاله في المدونة (٣). بعض الأشياخ: ولا خلاف فيه وهكذا حكم من جر السيل بذر غيره إلى أرضه. وقاله في المدونة. وفي النوادر قول آخر: أن الزرع لرب البذر، وعليه لرب الأرض الكراء. وهو في الجلاب أيضًا (٤)، وقال سحنون: إن جره (٥) بعد أن نبت وظهر فهو لربه، وعليه كراء الأرض، ما لم يجاوز كراءها الزرع، فلا يكون عليه أكثر منه (٦).

قوله: (ولزم الكراء بالتمكن) هو ظاهر، كما يلزم المشتري الثمن بالتمكن من المشتري (٧).

قوله: (وإن فسد لجائحة) أي: وإن فسد الزرع ببرد، أو جراد، أو جليد، أو غيره من الجوائح؛ لأنه قد مكنه من الأرض وسلم منفعتها له، فهو بمنزلة ما إذا غصب الزرع غاصب.

قوله: (أو غرق بعد وقت الحرث) أي: وكذا يلزم المكتري الكراء إذا تمكن من الأرض وحرثها أولم يحرثها، إلا أنها غرقت بعد وقت الحرث، واحترز به مما إذا غرقت قبله، وقبل التمكن من الحرث، حتى خرج الإبان، وفات أوان الزرع؛ فإنه لا كراء عليه.

قوله: (أو عدمه بذرا، أو بسجنه) هذا كقوله في المدونة: ومن اكترى دارًا أو أرضًا،


(١) في (ن): (م).
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ١٩٤.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٥٥٦.
(٤) قوله: (وهو في الجلاب أيضًا) ساقط من (ن ٣).
(٥) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحتين من (ن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦١.
(٧) قوله: (من المشتري) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>