للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يجد بذرًا أو سجنه السلطان باقي المدة؛ فالكراء يلزمه ولا عذر له بذلك، ولكن يكريها إن لم يقدر هو أن يزرعها (١).

قوله: (أو انهدمت شرفات البيت) أي: لأن ذلك لا يضر بالسكنى، فلا يوضع بسببه شيئا من الكراء، وقاله في المدونة (٢)، وقيده اللخمي بما إذا لم يزد لأجل ذلك في الكراء شيء، فإن زاد حط عنه ذلك القدر الذي زاده.

قوله: (أو سكن أجنبي بعضه) أي: وكذلك يلزم المكتري جميع الكراء ولو سكن الدار أجنبي (٣) أو سكن معه، يريد: ويرجع هو على الأجنبي بحصة ما سكن من الدار، واحترز بالأجنبي عما إذا سكن معه رب الدار؛ فإنه لا يلزمه إلا حصة ما سكن، كما سنذكره، قال في المدونة: ولو سكن أجنبي طائفة من دارك، وقد علمت به فلم تخرجه، لزمه كراء ما سكن (٤). يريد: وعلى المكتري جميع الكراء لرب الدار.

قوله: (لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل) أي: فإن الكراء يحط منه عن المكتري بمقدار النقص وإن قل، وقد تقدم نحوه عن اللخمي، والمسألة عند الأشياخ على أربعة أوجه: الأول: أن ينهدم ما لا ضرر فيه على الساكن، ولا ينقص من قيمة الكراء؛ كالشرفات. الثاني: أن ينهدم ما فيه ضرر يسير، ينقص من قيمة السكنى يسيرًا، فيحط من الكراء بقدر ذلك. الثالث: ما فيه ضرر كبير، فللمكتري رد الدار لربها، إلا أن يزيل عنه ذلك الضرر.

الرابع: انهدام جميع الدار، وهو ظاهر قوله: (أو انهدم بيت منها) يريد: إذا لم يكن فيه ضرر كبير على الساكن، وإلا فإنه يخير في البقاء أو الخروج وسيأتي هذا.

قوله: (أو سكنه مكريه) أي (٥): سكن منه طائفة، فإنه سيذكر في جميع هذه المسائل أنه يلزمه حصة ما سكن، ويحط عنه مقدار ما يقابل ما انتقصه من الانتفاع، وهذه المسألة قد تقدم التنبيه عليها من لفظ المدونة.


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٥٤٢.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٧.
(٣) قوله: ("بعضه" أي: وكذلك ... ولو سكن الدار أجنبي) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٠، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٧٧.
(٥) في (ن ٥): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>