للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أو لم يأت بسلم للأعلى) أي: إذا أكراها وفيها علو وسفل، والعلو يحتاج إلى سلم يصعد إليه منه، فلم يأت رب الدار له بالسلم في مدة الكراء، فإنه يحط عنه من الكراء ما يقابل العلو، إذ لم يتمكن من الانتفاع به.

قوله: (أو عطش بعض الأرض أو غرق) قال في المدونة: إذا غرق بعض الأرض أو عطش، فإن كان أكثرها رد جميعها، وإن كان تافهًا، حط عنه بقدر حصته من الكراء في كرمه ودناءته، لا بقدر قياس (١) مساحته إذا كانت مختلفة، ولزمه ما بقي من الأرض بحصته من الكراء (٢).

قوله: (فبحصته) هو راجع إلى جميع المسائل التي أخرجها من حكم لزوم جميع الكراء بقوله: لا إن نقص من قيمة الكراء ... إلى آخر ما ذكر.

قوله: (وخير في مضر كهطل، فإن بقي فالكراء) الهطل: هو تتابع المطر ... (٣)، قاله الجوهري (٤)، و (في) من قوله: (في مضر) للسببية، والمعنى: أن المكتري يخير في ذلك بين أن يبقى، أو يفسخ الكراء عن نفسه، فإن اختار البقاء؛ فالكراء جميعه لازم له، قاله في المقدمات عن ابن القاسم (٥).

قوله: (كعطش أرض صلح، وهل مطلقًا، أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان) أي: وكذلك يجب الكراء على أهل الصلح إذا زرعوا الأرض وإن عطشت بعد ذلك، وقاله في المدونة (٦)، إلا أن الشيخ لم يبين هل العطش كان قبل الزرع، أو بعده، وقال (٧) غير ابن القاسم: هذا إذا كان الصلح وجيبة (٨) عليهم، وأما إن صالحوا على أن على الأرض خراجًا معروفًا، فلا شيء عليهم. واختلف في قول الغير، هل هو خلاف، أو


(١) قوله: (قياس) ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٣٤.
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (إلخ يقطر في البيت).
(٤) انظر: الصحاح تاج اللغة: ٥/ ١٨٥٠.
(٥) انظر: المقدمات: ١/ ٤٧٠.
(٦) قوله: (وقاله في المدونة) ساقط من (ن ٤). وانظر: المدونة: ٣/ ٥٣٨.
(٧) في (ن ٤): (قاله).
(٨) في (ن ٣): (وقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>