للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غير ابن القاسم: العامل مدع، ولا يكونان شريكين (١). عبد الحق: وإن قال: -رب الثوب- أنا أضمنه ولا آخذ الثوب، فإن طاع الصانع أن يعطيه قيمته أبيض، فلا يمين على واحد منهما، وإن أبى من ذلك، تحالفا (٢)، وهذا مذهب ابن القاسم (٣)، وإليه أشار بقوله: (وإن اختار تضمينه، فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين، وإلا حلفا واشتركا) انظر الكبير.

قوله: (لا إن تخالفا في لت السويق، وأبى من دفع ماه اللات؛ فمثل سويقه) أي: فإنهما إذا تخالفا في ذلك، وأبى رب السويق من دفع ما قال الذي لت (٤)، فإنه يأخذ منه مثل سويقه؛ لوجود المثل هنا، وعدم وجوده في الثوب، ولت السويق معناه: تسقيته بالسمن، أو نحوه من الأدهان. والمسألة في المدونة في لته بالسمن، وجعل فيها الاختلاف تارة في الإذن وعدمه (٥)، وتارة في مقدار ما لته به، فقال (٦) ابن القاسم: ومن لت سويقا بسمن، وقال لربه: أمرتني أن ألته بعشرة دراهم، وقال ربه: لم آمرك أن تلته بشيء، قيل لصاحب السويق: إن شئت فاغرم له ما قال وخذ (٧) السويق ملتوتا، فإن أبى، قيل للات: اغرم له مثل سويقه غير ملتوت، وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك، وقال غيره: إذا امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به، قضى على اللات (٨) بمثل سويقه غير ملتوت (٩). واختلف هل قول الغير خلاف؟ وإليه ذهب عبد الحق (١٠) واللخمي (١١) وغيرهما، أو وفاق؟ وإليه ذهب ابن أبي زيد. قال فيها: وإن قال اللات:


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٢.
(٢) انظر: النكت: ٢/ ٩٥.
(٣) انظر: النكت: ٢/ ٩٥.
(٤) قوله: (قال الذي لت) يقابله في (ن ٣): (مال اللات).
(٥) قوله: (وعدمه) ساقط من (ن ٤).
(٦) زاد في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (عن).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤): (إن وجد).
(٨) قوله: (على اللات) يقابله في (ن ٥): (للات).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(١٠) انظر: النكت: ٢/ ٩٦.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠٠٩ و ٥٠١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>