للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت، وقال ربه: بل أمرتك بخمسة وبها لتته؛ فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة؛ لأنه مدعي عليه الضمان، ولو قال ربه: كان لي فيه (١) لتات متقدم لم يصدق؛ لأنه ائتمن الذي أسلمه إليه، فالقول قول اللات مع يمينه، وهذا في جميع ما ذكرنا إذا أسلم إليه السويق وغاب عليه (٢)، فأما إن لم يسلمه (٣) إليه ولم يغب عليه، فرب السويق مصدق في قوله أمرتك بخمسة؛ إذ لم يأتمنه، وإن قال أهل النظر: فيه سمن بعشرة، فإن لم يدع ربه أنه تقدم له فيه سمن، فاللات مصدق، وإن قال: كان لي فيه لتات صدق؛ إذ لم يسلمه إليه، ولو أسلمه (٤) لم يصدق ربه أنه تقدم له فيه لتات (٥).

قوله: (وله، وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة؛ وإن بلغا الغاية، إلا لطول؛ فلمكتريه بيمين) (٦) هو معطوف على قوله: (والقول للأجير أنه وصل كتابا ... إلى آخره)، والمعنى: أن الأجير إذا طلب أجرة، فقال الآجر: دفعته لك (٧)؛ فالقول قول الأجير مع يمينه، وكذلك الجمال إذا قال له: لم أقبض الأجرة، وإن وصلا إلى المكان الذي تكاريا إليه، إن كانت الأحمال بيده، قال في المدونة: أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب، ثم قال: فإن تطاول، فالمكتري (٨) مصدق مع يمينه، إلا أن يقيم بينة. ابن يونس: يريد لأن من شأن الأكرياء انتقاد أكريتهم ببلوغهم الغاية المكتري إليها (٩)، أو بعد يوم أو يومين (١٠)، وما قرب من ذلك، فإذا بعد صاروا مدعين لغير العرف (١١)، والمكتري يدعي العرف؛ فكان القول قوله، إلا أن يكون المكري لم يسلم


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (وغاب عليه) زيادة من (ن ٣).
(٣) قوله: (لم يسلمه) يقابله في (ن ٣): (أسلمه).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (إليه لصدق رب السمن).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.
(٦) هنا انتهى السقط الواقع من (ن).
(٧) في (ن): (إليك).
(٨) في (ن ٥): (المكري).
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (للمكتري).
(١٠) قوله: (وما قرب، ثم ... بعد يوم أو يومين) ساقط من (ن ٣).
(١١) في (ن ٣): (القرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>