للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإن جَاءَ بِهِ ذُو دِرهِمٍ، وَذُو أَقَلَّ، اشتَركَا فِيهِ) يريد: أن سيد الآبق إذا جعل لرجل درهمًا في مجيئه به، ولآخر (١) نصف درهم، فجاءَا به معًا؛ فإنهما يشتركان في الجعل، إلا أنه لم يبين هل تقع الشركة في الأكثر من الجعلين، أو الأقل (٢)؟ ومذهب ابن القاسم في المدونة أنهما يشتركان في الأكثر (٣)؛ لأن الجاعل قد رضي بذلك، فإذا كان كذلك اقتسما الدرهم على ثلاثة أثلاث، يأخذ صاحب الأكثر الثلثين. وذهب ابن نافع، وابن عبد الحكم: إلى أن لكل واحد منهما نصف جُعله، فيكون لهما هنا على الجاعل ثلاثة أرباع الدرهم، واختاره ابن المواز (٤) واللخمي وغيرهما (٥).

قوله: (وَلكلَيهِما الفَسخُ) هذا هو المشهور، وقيل: إنها لازمة لهما، كالإجارة، وقيل: تلزم الجاعل (٦)، دون المجعول له.

قوله: (وَلَزِمَت الجاعِلَ بِالشُّروع) هذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

قوله: (وَفي الفَاسِد: جُعل المِثلِ، إلا بِجُعلٍ مُطلَقًا؟ فَأُجرَتُهُ) ابن رشد (٧): اختلف في حكم الجعل الفاسد، فقيل: يُرَدُّ إلى حكم نفسه، فيكون فيه جعل المثل إن تمَّ العمل، وإلا فلا شيء فيه، وقيل: يُردُّ إلى حكم الإجارة، فيكون فيه أجرة المثل، تم العمل أم لا، وقيل: يُردُّ إلى حكم نفسه في مسائل، وإلى حكم الإجارة في مسائل (٨). ولم يبين ذلك، وقال في البيان: إن (٩) قال له (١٠) إن وجدته فلك كذا، وإن لم تجده فلك نفقتك، فهذا


(١) قوله: (به، ولآخر) يقابله في (ن): (والآخر).
(٢) قلت: إن خليل قال: "اشتركا فيه" فإن الهاء إذا عادت على أقرب مذكور فهو الدرهم؛ إذًا فاختار خليل الأكثر، ويوضح أن خليل بَيَّن في كتابه التوضيح أنهما يشتركان في الأكثر، ولفظه: "وَيَشْتَرِكَانِ -هو القول الثاني- أي في أكثر الجعلين".
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٠١٦.
(٦) زاد بعده في (ن): (بالقول).
(٧) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (ابن شاس).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٤٨.
(٩) قوله: (إن) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (إن قال له) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>