للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساجد (١) البادية، وذلك شأن الساجد (٢).

قوله (وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ إنْ خَافَ سَبْعَا) أشار بهذا إلى ما وقع لابن رشد في الأجوبة فإنه أجاز لمن التجأ إلى المبيت في (٣) السجد وخاف إن خرج لصًا أو سبعًا أن يتخذ معه آنية ليبول فيها (٤).

قوله (كَمَنْزِلٍ تَحْتَهُ) أجاز مالك للرجل (٥) أن يجعل السفل مسكنًا والعلو مسجدًا (٦) أو ليسكن تحته كما قال هنا ابن حبيب وعن مالك ولا يجوز للرجل (٧) أن يجعل السفل مسجدًا (٨) ويسكن العلو وإليه أشار بقوله (وَمُنِعَ عَكْسُهُ) ابن حبيب: لأنه إذا جعل السفل مسجدًا فقد صار لما فوقه حرمة المسجد (٩).

قوله (كَإِخْرَاجِ رِيحٍ) أي: وكذا يمنع إخراج الريح فيه. اللخمي: لحرمة المسجد والملائكة (١٠).

قوله (وَمكث بِنَجِسٍ (١١)) قال في مختصر ما ليس في المختصر (١٢): ويجب على من رأى في ثوبه دمًا وهو في الصلاة أن ينحيه عن المسجد ولا يجعله فيه وقد قيل يجعله فيه ويتركه بين يديه ويغطي الدم (١٣) والأول أظهر، ولهذا اقتصر هنا عليه.

قوله: (وكُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ بِأَرْضِهِ ويحكه (١٤)) هكذا روي عن مالك (١٥).


(١) في (ن): (مسجد).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٣.
(٣) قوله: (المبيت في) ساقط من (ن).
(٤) انظر: مسائل ابن رشد: ١/ ٤٧١.
(٥) قوله: (للرجل) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٦) قوله: (أن يجعل السفل مسكنًا والعلو مسجدًا) يقابله في (ن ٣): (أن يجعل على منزله مسجدًا).
(٧) في (ن): (له).
(٨) قوله: (أو ليسكن تحته كا قال ... للرجل أن يجعل السفل مسجدًا) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٣.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤١٠.
(١١) في (ن ٣): (بثوب نجس).
(١٢) قوله: (مختصر ما ليس في المختصر) ياقابله في (ن ٥): (المختصر).
(١٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٦٣.
(١٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وحكَّه).
(١٥) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٦٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>