للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَتَعْلِيمُ صَبِي) لم ينص مالك على الكراهة ولا غيرها، وإنما قال فيما روى عنه ابن حبيب: ولا يعلم فيه الصبيان ولا يمكنون من دخوله. وهو محتمل للمنع والكراهة.

قوله (وَبَيْعٌ وَشِراءُ) أي: ويكره فيه أيضا البيع والشراء، وحكاه ابن حبيب عن مالك.

قوله (وَسَل سَيْفٍ، وَإِنْشَادُ ضَالةٍ) هذا لما رواه عبد الرزاق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسل السيف في المسجد وعنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك" وظاهر هذا المنع.

قوله (وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ) هكذا حكاه ابن حبيب عن مالك (١) ومعنى الهتف (٢) أن يقول الرجل على باب المسجد عند انصراف الناس عنه، أخوكم فلان قد مات بصوت يجهر به، على سنة الجهر، وأما ما يفعله المدير (٣) عندنا بمصر فهو من النعي (٤) المنهي عنه.

قوله (وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفعِهِ بِعِلْمٍ) أي ويكره رفع الصوت فيه، ولو بالعلم وغيره وإنما قال: (كَرَفْعِهِ بِعِلْمٍ) ولم يقل ورفع صوت ولو بعلم، تنبيهًا على أن رفع الصوت بالعلم مكروه على كل حال في المسجد وغيره، وما حكاه من الكراهة حكاه ابن حبيب عن مالك (٥). بعض الأشياخ: والمشهور كراهة رفع الصوت بالعلم في المسجد (٦)، خلافًا لابن مسلمة (٧).

قوله: (وَوَقِيدُ (٨) نَارٍ) هكذا حكاه ابن حبيب عن مالك (٩)، وذكره في الجواهر (١٠).


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٤.
(٢) زاد بعده في (ن): (به).
(٣) قوله: (المدير) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (النعي) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: الذخيرة: ٦/ ١٨٨.
(٦) قوله: (في المسجد) يقابله في (ن) و (ن ٤): (في غير المسجد).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٦٣.
(٨) في (ن ٣): (ووقود).
(٩) انظر: المنتقى: ٢/ ٣٤٤.
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>