للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسفلها ثقب (١)، وتملأ بماء ويكون قَدر أقلهم (٢) نصيبًا مقدار ما يجري ماؤه على ذلك الخرق، فيملأ ولا يزال صاحب الحصة من الماء يأخذ ماء العين كله، ويصرفه فيما شاء إلى أن يفنى ماء القدر (٣)، ثم يملأ للذي يليه مرة أو مرتين أو أكثر بقدر حصته (٤) ثم ذكر صفتين أخريين انظرهما في الكبير.

قوله: (وَأُقْرعَ لِلتَّشَاحِّ فِي السَّبْقِ (٥)) أي: فإن تشاح الأشراك في التبدئة؛ أقرع بينهم فمن خرج سهمه أجرى له، ثم للذي يليه إلى آخرهم، حكاه ابن شاس (٦).

قوله: (وَلَا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكٍ، وَإِنْ ملكه (٧)) لا إشكال في ذلك إذا كان في مكان غير مملوك، وأما إن كان في أرض مملوكة (٨) فليس له -أيضا- في رواية ابن القاسم أن يمنع غيره من ذلك، وقال سحنون: له المنع، وقال أشهب: إن طرحها فتوالدت فله المنع، وإلا فلا إلا أن يضر به من يصيد. ولمطرف وعبد الملك نحو قول سحنون (٩).

قوله: (وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوةِ فَقَطْ؟ أَوْ إِلَّا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ؟ تَأْوِيلان) هذا تفريع على رواية ابن القاسم في المدونة، فرأى ابن كنانة (١٠) أنه إنما لا (١١) يمنع ذلك لكون الأرض ليست لهم، إنما هم متولون لها إذ أرض مصر أرض خراج، وأما لو كانت الأرض لإنسان وملكه فله منع الناس (١٢). وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ ) أي: وهل عدم المنع ذلك مقصور على أرض العنوه فقط؟ وقال بعض القرويين: إنما لا يمنع


(١) قوله: (ثقب) زيادة من (ن ٤).
(٢) في (ن ٣): (أقلها)، وفي (ن ٥): (أقلهما).
(٣) في (ن ٤): (القلد).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٧.
(٥) في (ن): (السيق).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٥٨.
(٧) في (ن) و (ن ٤): (مِنْ مِلْكِهِ).
(٨) زاد بعده في (ن): (له).
(٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: ١١/ ٢١.
(١٠) قوله: (فرأى ابن كنانة) يقابله في (ن ٣): (فروى ابن القاسم).
(١١) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(١٢) في (ن): (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>