للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النأس منها إذا كان هو لا يصيد ذلك، إذ لا يجوز له بيع ذلك؛ لأن بيعه غرر، وإليه أشار بقوله: (أَوْ إِلَّا أَنْ يَصيدَ (١) الْمَالِكُ؟ ) ولو قال: أو إن لم يصد (٢) المالك لكان أحسن، فتأمله (٣).

قوله: (ولا كَلأ بِفَحْصٍ وَعَفاء لَمْ يَكْتَنِفهُ زَرعُه) الكلأ -بقصر الهمزة- هو ما ينبت من المرعى الغير مزدرع (٤)، والفحص هو الأرض التي ترك صاحبها زراعتها (٥) ولم يبورها لأجل الرعي. والعفاء: هو الذي أعفى من الزراعة. ابن رشد: ولا خلاف أن الكلأ إذا كان في أرض غير مملوكة إن الناس كلهم فيه سواء. واختلف إذا سبق إليه أحد، فنزله وصار (٦) يرعى ما حوله أو حفر بئرًا، فقال ابن القاسم: هو وغيره سواء فيه، ورواه عن مالك في المدونة، وقال أشهب: هو أحق بقدر حاجته وإن لم يحفر حوله (٧) بئرًا. قال ابن رشد: ومعناه إن (٨) انتجع إليه وقصده من بعد، وأما إذا مَرَّ (٩) به فلا يكون أحق به (١٠) بمجرد سبقه. وأوَّله بعضهم على أنه أحق به، لأن رعيه إحياء، وظاهر قول المغيرة أنه أحق إن حفر بئرًا لا بمجرد النزول (١١). قال (١٢): وهو أعدل الأقوال، وأولاها بالصواب، ثم قال: وإن كان مملوكًا فهو على أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون قد حظر عليها (١٣) بالحيطان، ولا خلاف أن صاحبها أحق


(١) في (ن): (يصيده).
(٢) في (ن): (يصده).
(٣) قوله: (ولو قال: أو إن ... أحسن، فتأمله) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (الغير مزدرع) يقابله في (ن ٣): (المغاير للزرع).
(٥) زاد بعده في (ن): (استغناء عنها).
(٦) في (ن): (فصار).
(٧) قوله: (حوله) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٨) في (ن): (إذا).
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أقر).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (بمقدار حاجته من كلائه).
(١١) انظر تفصيل ذلك في: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٤٤ و ٢٤٥.
(١٢) في (ن ٣): (قيل).
(١٣) قوله: (حظر عليها) يقابله في (ن): (حضر عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>