للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما (١) فيها من الكلأ.

والثاني: ألا تكون محظورة، إلا أنها حماه ومروجه التي يبورها (٢) للمرعى فذهب ابن القاسم (٣): أن له المنع والبيع فإن لم يحتج إليه ولا وجد من يشتريه جبر على أن يخلي بين الناس وبينه، ولا يباح له منعه، وقيل: له المنع إن احتاج، وهو قول أشهب.

الثالث: فدادينه وفحوص أرضه التي (٤) لم يبورها للمرعى، فقال ابن القاسم وأشهب: له المنع إن احتاج، والبيع إن لم يحتج (٥).

والرابع: العفاء والمسرح من أرض قريبة، ولا خلاف أنه ليس له بيعه ولا منع الناس عما فضل عن حاجته (٦)، إلا أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع يكون له حواليه، فيفسد عليه بالإقبال والإدبار.

قوله: (بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحِمَاهُ) أي: فإن له المنع منه إن احتاج إليه (٧) والبيع إن لم يحتج، وهذا هو القسم الثاني (٨) من كلام ابن رشد (٩). والمرج هو واحد المروج، وهو الموضع الذي يرعى فيه الدواب (١٠).

* * *


(١) في (ن): (مما).
(٢) في (ن ٤): (يزرعها).
(٣) قوله: (للمرعى فذهب ابن القاسم) يقابله في (ن) و (ن ٤): (وترك زراعته من أجل ذلك وهو مذهب ابن القاسم).
(٤) قوله: (يبورها للمرعى ... أرضه التي) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر تفصيل هذه الأقوال في البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٤٦ و ٢٤٧.
(٦) في (ن ٣): (صاحبه).
(٧) قوله: (إليه) ساقط من (ن).
(٨) في (ن ٥): (الثالث).
(٩) في (ن): (راشد).
(١٠) قوله: قوله: "بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحِمَاهُ" ... يرعى فيه الدواب) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>