للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي (١): وهو أبين (٢).

قوله: (وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا المَوْهُوبِ القِيمَةُ، إِلَّا لِفوتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ) أي: ولزم الواهب قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له (٣)، يريد: سواء (٤) كانت قائمة أو فائتة، وهو المشهور. وقال مطرف: له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام (٥) الهبة؛ لأنه لو أراد (٦) قيمتها أو أكثر لباعها في السوق (٧). فعلى الأول: تفوت بالقبض بالنسبة إلى الواهب، ويلزمه أخذ القيمة. وفي كتاب الشفعة من المدونة في الهبة (٨): تفوت بالزيادة والنقصان (٩). وعن أشهب: بالنقصان فقط (١٠). وعن مطرف: لا تفوت إلَّا بذهاب عينها أو العتق، ونحوه. وعلى قول محمد: تفوت (١١) بمجرد الهبة (١٢).

قوله: (لَا الْمَوهُوبَ لَهُ) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة، وله ردُّ الهبة، إلَّا أن تفوت بزيادة أو نقص. وهو قول ابن القاسم (١٣) في المدونة (١٤). الباجي: وهو المشهور (١٥). ولابن القاسم: بحوالة سوق (١٦). وعن مالك: بالقبض. وعن ابن القاسم: بالنقصان فقط. واختلف متى تكون القيمة؟


(١) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٢١.
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (سواء) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام) يقابله في (ن ٤): (لا يلزمه قبولها مع قيمة).
(٦) في (ن ٤): (زاد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤١.
(٨) قوله: (في الهبة) زيادة من (ن ٣).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣٨٢.
(١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٥٩.
(١١) قوله: (وعلى قول محمد: تفوت) يقابله في (ن ١٣): (وهو قول مالك).
(١٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٥٩.
(١٣) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ن ٣): (مالك).
(١٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٨٢.
(١٥) انظر: المنتقى: ٨/ ١٥.
(١٦) انظر: المنتقى: ٨/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>