للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعن مالك: يوم القبض. وقاله في المدونة (١)، وعنه (٢): يوم الهبة (٣).

قوله: (وَلَهُ مَنعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ) أي: للواهب منع الهبة حتى يقبض الثواب. وهذا مذهب المدونة (٤). وقال محمد: ليس له منعها؛ لأنَّها مبنية على المكارمة (٥).

قوله: (وَأُثِيبَ بما يُقضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ، وَإِنْ معينًا، إِلَّا كَحَطَبٍ، فَلَا يَلزَمُ أَخْذُه) يعني: أنه يثاب في هذا الفصل بكل ما يقضى عنه في البيع، وَإِنْ معينًا من الدنانير، والدراهم، والدور، والأرضين، والثياب، والعروض، والحيوان وغير ذلك، إلا الحطب، والتبن (٦)، ونحوه، فإن الواهب لا يلزمه أخذه (٧) عند ابن القاسم. ولأشهب: أن الدنانير والدراهم تتعين. ولسحنون: أن الواهب يلزمه قبول ما فيه وفاء بالقيمة (٨).

(المتن)

وَلِلْمَأْذُونِ، وَلِلأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ: الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ. وَإِنْ قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ. بِيَمِينٍ مُطْلَقًا، أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ وَلَمْ يُقْضَ عَلَيهِ، بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ، وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَوْلَانِ، وَقُضِيَ بَينَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فِيهَا بِحُكْمِنَا.

(الشرح)

قوله: (وَللْمَأْذُونِ، ولِلأَبِ في مَالِ وَلَدِهِ الهِبَةُ لِلثَوَابِ) أي: وللعبد المأذون (٩) الهبة للثواب (١٠)، وكذلك الأب في مال ولده. وقاله في المدونة (١١).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٨.
(٢) في (ن ٣): (وغيره).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وحوالة سوق فوت في اختلاف المتباعيين، والمرابحة، والقراض، والبيع الفاسد، لا في هبة الثواب، والاستحقاق، والرد بالعيب، ورأس مال السلم إن كان عرضا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤٥.
(٦) في (ن ٤): (والتين).
(٧) قوله: (من الدنانير، والدراهم ... فإن الواهب لا يلزمه أخذه) يقابله في (ن ٣): (إلَّا كحطب فلا يلزم أخذه وإليه أشار بقوله إلَّا كحطب فلا يلزمه أخذه).
(٨) انظر تفصيل هذه الأقوال في المقدمات الممهدات: ١/ ١١٤.
(٩) قوله: (وللعبد المأذون) يقابله في (ن): (وللمأذون).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (لأنها بيع).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>