(٢) في (ن ٣): (وغيره). (٣) زاد بعده في (ن ٤): (وحوالة سوق فوت في اختلاف المتباعيين، والمرابحة، والقراض، والبيع الفاسد، لا في هبة الثواب، والاستحقاق، والرد بالعيب، ورأس مال السلم إن كان عرضا). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٢. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤٥. (٦) في (ن ٤): (والتين). (٧) قوله: (من الدنانير، والدراهم ... فإن الواهب لا يلزمه أخذه) يقابله في (ن ٣): (إلَّا كحطب فلا يلزم أخذه وإليه أشار بقوله إلَّا كحطب فلا يلزمه أخذه). (٨) انظر تفصيل هذه الأقوال في المقدمات الممهدات: ١/ ١١٤. (٩) قوله: (وللعبد المأذون) يقابله في (ن): (وللمأذون). (١٠) زاد بعده في (ن ٤): (لأنها بيع). (١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧.