للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِنْ قَالَ: دَارِي صَدَقةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا، أَوْ بِغَيِرهَا وَلم يُعَينْ، ولَمْ يُقْض عَلَيْهِ (١) بخِلَافِ الْمُعَيَّن) أشار بهذا إلى ثلاثة فروع: الأول: أن يقول: داري صدقة على المساكين، أَو على رجل بعينه في يمين (٢). فيحنث، وإليه أشار بقوله: (صَدَقَةٌ مُطْلَقًا) أي: كانت على المساكين، أو على رجل معين في يمين (٣). الثاني: أن يقول ذلك في غير يمين؛ لكن على غير معين، وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِغَيرِهَا) أي: بغير يمين، ولم يعين. وذكر أن الحكم في ذلك كله (٤) عدم القضاء عليه بإخراج ذلك، وهو كذلك في المدونة، وإليه أشار بقوله (٥): (بِخِلَافِ الْمُعَيَّن) أي: في غير يمين؛ فإنه يقضى عليه. وقاله - أيضًا - في المدونة (٦). وهو الثالث في التقسيم والله أعلم (٧).

قوله: (وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ، قَوْلَانِ) أي: فإن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني. فقيل: يجبر على إخراجها. وهو قول ابن زرب (٨). قال: إذ لا فرق بين رجل بعينه ومسجد بعينه. وقيل: يؤمر من غير جبر. وهو قول أحمد بن عبد الله (٩).

قوله: (وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍ فِيهَا بِحُكْمِنَا) قال في المدونة: ويقضى بين المسلم والذمي في هبة أحدهما للآخر بحكم المسلمين، وإن كانا ذميين، فامتنع الواهب من دفع الهبة، لَمْ أعرض لهما، وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه (١٠). وظاهره: ولو ترافعوا إلينا. وقيل: معناه: إذا لَمْ يترافعوا إلينا، وأما إن ترافعوا حكمنا بينهم؛ لأن هباتهم ليست من التظالم (١١).


(١) قوله: (يُقْض عَلَيْهِ) يقابله في (ن ٤): (يقبض).
(٢) قوله: (في يمين) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (فيحنث، وإليه أشار بقوله: "صَدَقَةٌ مُطلقًا" ... معين في يمين) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (في ذلك كله) يقابله في (ن ٤): (فيهما)، وقوله: (كلها) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن) و (ن ٣): (قوله).
(٦) قوله: (فإنه يقضى ... في المدونة) ساقط من (ن ٤). وانظر: المدونة: ٤/ ٣٩١.
(٧) قوله: (وهو الثالث في التقسيم والله أعلم) زيادة من (ن).
(٨) في (ن ٣): (ابن زرقون).
(٩) في (ن): (أحمد بن عبد الحكم).
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٢٢.
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (ويجب رفع حكم الإسلام إلى غيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>