للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنهما يتحالفان، ويقسمانها (١)، ومن نكل منهما قضى لصاحبه عليه، فإن ذهب بها الأول قبل وصف الثاني، فسيأتي (٢).

قوله: (كَبَيِّنَتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَإِلَّا فلْلأَقْدَمِ) أي: وكذلك تقسم اللقطة بين شخصين إذا أقاما بينتين، ولم يؤرخا (٣)، يريد وتكافأتا.

قوله: (وإلا) أي: وإن أرّخا فهي للأقدم تأريخًا، وانظر هذا مع قول ابن القاسم وأشهب (٤) فإن أشهب قال: إذا دفع الملتقط اللقطة لمن أقام بينة أنَّها له، ثم أقام آخر بينة أنَّها له فهي لأولهما ملكًا بالتاريخ، فإن لَمْ يكن تأريخ فهي لأعدلهما (٥)، فإن تكافآتا كانت لمن هي في يده، وهو الأول بعد يمينه أنَّها له، ولم يعلم (٦) لصاحبه فيها حقًّا (٧)، فإن نكل حلف الثاني وأخذها، فإن نكل فهي للأول بلا يمين (٨). ابن يونس: ويحتمل على قول (٩) ابن القاسم، أنَّها تقسم بينهما عند تكافؤ البينتين، وإن حازها الأول؛ لأنه مال قد عرف أصله. ولعل الشيخ اختار طرفًا من قول كلّ واحد منهما.

قوله: (وَلَا ضَمانَ عَلَى دَافَعٍ بَوَصْفٍ، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ) يريد: أن الملتقط إذا دفع اللقطة لمن وصفها بما يسوغ له أخذها به، فلا ضمان عليه، وإن أقام غيره بينة أنَّها له؛


(١) في (ن): (يقتسمانها).
(٢) في (ن ٤): (فاتت).
(٣) قوله: ("وَإلَّا فلْلأَقْدَم". ولم يؤرخا) ساقط من (ن ٤).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (فإن ابن القاسم قال ومن اللتقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعددها لزمه أن يدفعها إليه ويجبر على ذلك فإن جاء آخر ووصف مثل ما وصف الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له فلا شيء له عليه لأنه دفعها إليه بأمر جائز أشهب وإن أخذها الأول بالوصف وأقام الثاني البينة أخذها الثاني من الأول، وقال ابن الماجشون يضمنها الملتقط إن قال دفعتها بالوصف لمن لا أعرف ويشهد. وظاهر كلام ابن يونس وابن شاس خلاف ابن عبد السلام: ويحتمل الوفاق). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣٧٤.
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (بينة).
(٦) قوله: (ولم يعلم) يقابله في (ن ٥): (ما يعلم)، وفي (ن): (ما لَمْ يعلم).
(٧) قوله: (أنَّها له، ولم يعلم لصاحبه فيها حقًّا) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٢.
(٩) في (ن ٤): (أصل)، وفي (ن): (أصل قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>