للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال أخيه، فيتعين ذلك عليه، ولا خلاف فيه. وقسم يحرم، وهو ما إذا علم الملتقط خيانة نفسه، بأنه أخذها أكلها على صاحبها فيحرم عليه (١)؛ لاستلزامه إتلاف المال المعصوم، وقسم يكره وهو ما إذا لَمْ يخف عليها الخونة، ولا علم خيانة نفسه، وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة أقوال، وكلها روايات (٢) لمالك: الكراهة، والإباحة مطلقًا (٣)، الاستحباب فيما له بال (٤)، وفي المقدمات: اختلف في أخذ اللقطة على ثلاثة أقوال، فقيل: الأفضل تركها من غير تفصيل، وقيل: الأفضل أخذها وتعريفها، وهو أحد قولي مالك، وقيل: إن كان مما له بال فأخذه أفضل، وإلا فتركه أولى، وأحسن، وهو أحد روايتي ابن القاسم عن مالك (٥).

قوله: (وَتَعْرِيفُهُ سَنَةً، وَلَوْ كَدَلْوٍ) أي: وكذا يجب تعريف الشيء الملتقط مدة سنة، من حين التقاطه، ولو (٦) كالدلو (٧)، والمخلاة، ونحوهما، واختلف في ذلك هل يعرف سنة كالكثير؟ أو أيامًا مدة (٨) مظنة طالبها؟ والأول ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة (٩)، والثاني رواية فيها.

قوله: (لَا تَافِهًا) أي فإنه لا يُعرَّف، والتافه: هو الذي لا بال له؛ بحيث يعلم أن صاحبه لا يطلبه لقلته، كالعصيّ، والسوط وشبههما، قال في المقدمات (١٠): وهولمن وجده إن شاء أكله، وإن شاء تصدق به (١١)؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام - في التمرة التي وجدها: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، وقال أشهب في مثل العصا، والسوط: يعرفه


(١) زاد بعده في (ن ٤): (فيحرم عليه).
(٢) قوله: (روايات) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (والإباحة مطلقًا) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن) و (ن ٣): (والاستحباب مطلقًا).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٨٨، والمنتقى: ٨/ ٥٤، والمقدمات الممهدات: ٢/ ١٣٥.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٣٥.
(٦) قوله: (ولو) زيادة من (ن).
(٧) قوله: (أي: وكذا يجب. حين التقاطه كالدلو) ساقط من (ن ٤).
(٨) قوله: (مدة) زيادة من (ن).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥.
(١٠) في (ن ٣): (في المدونة).
(١١) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>