للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القصار (١): يكره له أكلها غنيا كان أو فقيرا (٢). وحكى اللخمي عن ابن شعبان الجواز وإن كان غنيًا بمثلها (٣). وعن ابن وهب: إن كان فقيرًا وهي قليلة جاز له أكلها (٤).

قوله: (وَلَوْ بِمَكَّةَ) يريد أنه يجوز له التملك، أو التصدق، ولو كانت اللقطة بمكة المشرفة، وحكاه ابن القصار عن مالك، وعن بعض الأشياخ: أن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة، وعليه أن يعرفها أبدًا؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "لا تحل ساقطتها إلَّا لمنشد (٥) " (٦).

قوله: (ضَامِنًا (٧) فِيهِمَا) أي: في التصدق والتملك.

قوله: (كَنِيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا) يعني ان الملتقط إذا نوى قبل السنة أكل اللقطة فإنه يضمنها، يريد إذا ضاعت عنده، وظاهره أنه يضمن بمجرد النية، وفيه نظر؛ فإن أبا الحسن الصغير قال: المشهور أن النية بمجردها لا توجب شيئًا، إلَّا أن يقارنها فعل.

قوله: (وَرَدَّهَا بَعْدَ أخْذِهَا لِلحِفْظِ، إلَّا بِقُرْبٍ فَتَأْوِيَلَانِ) أي: وكذلك يضمن إذا رد اللقطة بعد أن أخذها وحازها بنية الحفظ إلَّا أن يردها بالقرب ففي ضمانه وعدمه تأويلان لأشياخ المدونة قال فيها: ومن التقط نقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها بموضعها أو بغيره ضمنها، فأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته فلا شيء عليه (٨). واختلف الأشياخ في ذلك، فقال ابن رشد: لا يضمن في الثانية (٩) بخلاف الأولى، وأنه ضمنه في الأولى؛ لأنه أخذها بنية التعريف (١٠) فلزمه حفظها، وفي الثانية لَمْ


(١) في (ن ٤): (ابن العطار).
(٢) انظر: الذخيرة: ٩/ ١١٤، والتوضيح: ٧/ ٣٦٧.
(٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٧.
(٤) قوله: (إن كان فقيرًا وهي قليلة جاز له أكلها) يقابله في (ن ٤): (في العتبية له ذلك إن قلت ويكره له إن كان فقيرًا). انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٢٠٠.
(٥) في (ن ٣): (لمنشدها).
(٦) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٧.
(٧) في (ن ٥): (مأمنا).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٩.
(٩) قوله: (لا يضمن في الثانية) يقابله في (ن ٤) و (ن ٥): (أن الثانية).
(١٠) زاد في (ن ٤): (والحفظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>