للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيهما؛ لأنَّها لو عُرفت في أحدهما دون الآخر، فقد يكون صاحبها في التي لَمْ تعرف فيها أو يطلبها في التي لَمْ يعرفها فيها دون الأخرى.

قوله: (وَلَا يذكُرُ جِنْسَهَا عَلَى المُخْتَار) قال (١) اللخمي: اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا عرفها أم لا (٢)؛ وأن لا تسمى (٣) أحسن، وتلفق (٤) مع غيرها (٥).

قوله: (وَدُفِعَتْ لحَبْرٍ إِنْ وُجِدَتْ بِقَرْيَةِ ذِمَّةٍ) يريد أن اللقطة إذا وجدت في قرية من قرى أهل الذِّمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم، وقاله ابن القاسم (٦).

قوله: (وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهَا) أي: وللملتقط حبس اللقطة بعد السنة، ويبقيها أمانة لربها.

قوله: (أَو التَّصَدُّقُ، أَو التَّمَلُّكُ) أي: وكذا يجوز له بعد السنة أن يحبسها أو (٧) يتصدق باللقطة، أو يتملكها، وظاهره أنه مخير فيها، وبه صرح ابن الجلاب (٨).

ابن عبد السلام: ونصوص المذهب على مرجوحية (٩) التمليك، وربما وقع النهي عن ذلك؛ لأن المراد من التمليك أن يتصرف فيها (١٠). قيل: والكرا هة على ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: لا آمره بأكلها كثرت أو قلت (١١). ابن عبد البر: وتحصيل المذهب جواز أكلها بعد السنة (١٢) للغني والفقير (١٣)،


(١) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٢) في (ن ٤): (أنشدها)، وقوله: (عرفها أم لا) في (ن): (أنشدها).
(٣) زاد بعده في (ن ٣): (وهو).
(٤) زاد بعده في (ن): (ذكره).
(٥) قوله: (وتلفق مع غيرها) ساقط من (ن ٤)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٩٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٦٩.
(٧) قوله: (أن يحبسها أو) زيادة من (ن ٣).
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ٢٩٦.
(٩) في (ن ٥): (موجبة).
(١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٦.
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (ولقوله فيها: ولا يتجر باللقطة في السنة ولما بعدها كالوديعة). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥ و ٤٥٦.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (بعد السنة).
(١٣) انظر: التمهيد: ٣/ ١١٨ و ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>