للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أكله غرمه لانتفاعه به تافها أو غير تافه (١). وقيل: يغرمه تصدق به أو أكله (٢).

قوله: (وشَاة بفَيفَاءَ) أي: وكذلك له أكل الشاة إذا وجدها في الصحاري والمواضع التي لا عمارة فيها، وهو مراده بالفيفاء وهي واحدة الفيافي، قال في المدونة: وإذا وجد الشاة في الفيافي فإن له أكلها؛ أي ولا يضمنها، فإن وجدها في غير فيفاء فليس له أكلها (٣). ولسحنون: إذا وجدها في فلاة فأكلها أو تصدق بها ضمنها لصاحبها إن جاء (٤). واختاره ابن عبد البر (٥).

قوله: (كَبَقَرٍ بِمَحلِّ خَوْفٍ، وَإِلَّا تَرِكَتَ كَإِبِل)، قال في المدونة: ومن وجد ضالة الغنم بالقرب من العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض فله أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لك أو لأخيك أو للذئب". وضألة البقر إن كانت في موضع يخاف عليها فهي كذلك، وإن كانت بموضع يؤمن عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل (٦) أي: إذا وجدت (٧) قاله في المدونة (٨).

قوله: (وَإِنْ أُخِذَتْ (٩) عُرِّفَتْ ثُم تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا) هو كقول مالك في المدونة: فإن وجدت ضالة الإبل بفلاة تركها، فإن أخذها عرفها سنة، وليس له أكلها ولا بيعها، فإن لَمْ يجد ربها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه (١٠).


(١) قوله: (تافها أو غير تافه) زيادة من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٠.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٨.
(٥) في (ن ٤): (ابن عبد السلام). وانظر: التمهيد: ٣/ ١٢٧.
(٦) زاد بعده في (ن): (بمحل خوف وإلا تركت كإبل).
(٧) قوله: (أي البقر كالغنم على ما تقدم ... تركت كإبل أي: إذا وجدت) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (يريد أن حكم البقر إذا وجدت في محل يخاف عليها فيه حكم الشاة، فإن لَمْ يخف عليها تركت كإبل؛ أي كالإبل إذا وجدت، وقاله في المدونة). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (لا تؤخذ ضالتها مطلقًا للحديث).
(٩) في (ن ٤): (وجدت).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>