للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحِوهَا فيِ عَلَفِهَا، كِرَاءً مَضْمُوَنًا) أي: وله أن يكري البقر ونحوها كراء مضمونًا في علوفتها للمصلحة؛ إذ لا بد من النفقة عليها، ويشترط أن يكون ما تُكْرى فيه من العمل مضمونًا، وإلا أدى إلى خروج اللقطة عن ملك مالكها، ولعل الشيخ قصد بقوله: (مضمونًا) هذا، والله أعلم.

قوله: (وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِه) أي: وكذا له أن يركب الدابة إلى موضعه؛ لتعذر قودها عليه، أو للضرورة التي تعتريه في ذلك.

قوله: (وَإِلَّا ضَمِنَ) أي: وإن ركبها لغير موضعه أو بعد وصوله إليه ضمنها إن هلكت، يريد ويضمن قيمة منفعتها إن لَمْ تهلك؛ لأن ذلك محض عداء (١).

قوله: (وَغَلَّتُهَا دُونَ نَسْلِهَا) أي: وكذلك له غلتها دون أولادها، وقاله مالك في رواية ابن وهب (٢).

قوله: (وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ، أَوْ إِسْلَامِهَا) يريد: أن رب اللقطة إذا وجدها (٣) بيد ملتقطها؛ وقد كان أنفق عليها نفقة فليسبى له أخذها مجانًا، ولكن يخير بين أن يأخذها ويدفع نفقتها، وبين أن يسلمها ولا شيء له ولا عليه، وقاله في المدونة (٤) سلمها له أن يأخذها فليس له ذلك وقاله أشهب، قال في المدونة: والملتقط أحق من الغرماء بالنفقة (٥).


(١) في (ن): (تعدٍ).
(٢) زاد في (ن ٤): (وابن نافع عن مالك فيمن كان بغنمه في فلاة فوجد بها شاة وضمها لغنمه فله حلابها وغلتها، ولا ينتفع إلَّا بها وبنسلها فقط إن جاء ربها وحبسها سنة؛ فإن ذبحها قبلها ضمنها لربها إلَّا أن يخاف فواتها فيزكيها فلا شيء عليه إلَّا أن يقدر على بيع لحمها؛ إذ لا تكون له إلَّا بحيث يعسر عليه حملها للعمارة ولا يمكن حفظها في الفلاة، ولذلك قال أصبغ: إذا ذبحها بالفلاة ثم أتى بلحمها العمارة فوجده ربه بيده كان أحق به إلَّا أن يفوت فلا يلزمه غرمه، وإن أتى بها حية فلها حكم اللقطة يعرفها سنة؛ فإن جاء ربها أخذها. اللخمي: ويلزمه للملتقط أجر نقلها. وقال مطرف: إن كان للبن ثمن فإنه ينتفع به كالنسل وليس له من ذلك إلَّا بقدر قيامه عليها وعلفها).
(٣) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحه من (ن ٣).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧.
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>