(٢) زاد في (ن ٤): (وابن نافع عن مالك فيمن كان بغنمه في فلاة فوجد بها شاة وضمها لغنمه فله حلابها وغلتها، ولا ينتفع إلَّا بها وبنسلها فقط إن جاء ربها وحبسها سنة؛ فإن ذبحها قبلها ضمنها لربها إلَّا أن يخاف فواتها فيزكيها فلا شيء عليه إلَّا أن يقدر على بيع لحمها؛ إذ لا تكون له إلَّا بحيث يعسر عليه حملها للعمارة ولا يمكن حفظها في الفلاة، ولذلك قال أصبغ: إذا ذبحها بالفلاة ثم أتى بلحمها العمارة فوجده ربه بيده كان أحق به إلَّا أن يفوت فلا يلزمه غرمه، وإن أتى بها حية فلها حكم اللقطة يعرفها سنة؛ فإن جاء ربها أخذها. اللخمي: ويلزمه للملتقط أجر نقلها. وقال مطرف: إن كان للبن ثمن فإنه ينتفع به كالنسل وليس له من ذلك إلَّا بقدر قيامه عليها وعلفها). (٣) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحه من (ن ٣). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٧. (٥) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٦٠.