(٢) قوله: (واحد) زيادة من (ن). (٣) في (ن): (فلأن). (٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٨. (٥) قوله: (جبرًا) ساقط من (ن). (٦) زاد بعده في (ن ٤): (أي إلى القاضي). (٧) قوله: (قوله: "كَالإدِّعَاءِ" أي كاختلافهما في موجب الابتداء؛ ... وإلا أقرع بينهما) زيادة من (ن ٤): (٨) قوله: (من يحكم) يقابله في (ن ٤): (أن يحكماه). (٩) قوله: (وليس مُولًّى) يقابله في (ن ٤): (مالية أو مكن الجارح من يقتص منه للذي جرحه، ولم يكن ذلك الجارح). (١٠) قوله: (فيه) زيادة من (ن ٥). (١١) زاد بعده في (ن ٤): (وقيل لا يجوز التحكيم لكن إن وقع مضى فيما ذكر المازري، وجاز ذلك لهما، كما جاز لهما أن يستفتيا فقيها ويعملا بفتواه). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣٩٩. (١٢) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام: لا يمض اتفقا وقيل يمضي. اللخمي: لا يمض إن كان =