للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن ذلك غرر ومخاطرة (١). وكذلك لا يمضي حكم الكافر، وغير المميز باتفاق، حكاه ابن رشد (٢) في الكافر، والمجنون (٣)، والموسوس وهما المراد بغير المميز (٤)، وسيأتي الكلام على الصبي (٥)، والتحكيم إنما يجوز في المال والجرح.

قوله (لَا حَدٍّ وَلِعَانٍ، وَقَتْلٍ، وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ، وَطَلَاقِ، وَعِتْقٍ) أي: فإن التحكيم في ذلك لا يجوز، وقد نص عليه الأشياخ (٦).

قوله (وَمَضَي إِنْ حَكَمَ صَوابًا، وَأُدِّبَ) أي: فإن حكم فيما ذكرنا بأن (٧) قتل، أو حد أو اقتص (٨) ثم رفع إلى الإمام، فإنه يؤدبه، ويزجره عن العودة إلى مثل ذلك ويمضي من ذلك ما كان صوابًا، ونص عليه كله أصبغ (٩).

قوله (وَفِي صَبِيٍّ، وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ، وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إِلَّا الصَّبِيَّ، وَرَابِعُها وَالفَاسِقٍ) أي (١٠): وفي صحة حكم صبي وعبد إلى آخره، وذكر في ذلك أربعة أقوال، وحكاها اللخمي، والمازري، الأول لأصبغ: الصحة، الثاني: لمطرف عدمها، الثالث لأشهب: يصح إلا في الصبي لأنه غير مكلف، ونسب لأصبغ مثله، وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: (ثالثها إلا الصبي)، والرابع لعبد الملك يصح إلا في الصبي والفاسق (١١).


= الحكم والخصمان كلهم من أهل مذهب مالك إن خرجا عن قوله وقول أصحابه وإن لم يخرج لزم).
وانظر: التوضيح: ٧/ ٤٠١.
(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٤١، والتوضيح: ٧/ ٤٠١.
(٢) لعله (ابن راشد) كما في: التوضيح: ٧/ ٤٠١.
(٣) قوله: (والمجنون) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٠١.
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (والعبد والمرأة والفاسق).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (لأن الحق في ذلك لا يختص بالخصمين بل في اللعان حق الولد في نفي نسبه ومثله الأنساب وفي الخمسة الباقية حق الله تعالى زائدا على حقيهما).
(٧) في (ن): (فإن).
(٨) قوله: (أو اقتص) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٥.
(١٠) (في (ن): (يريد).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (ونقطة الخلاف هل الحاكم وكيل لهما أو حاكم). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٥ و ٨٦، والتبصرة، للخمي، ص: ٥٣٤٠، ٥٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>