للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَضَرْبُ خَصْمٍ لَدَّ) أي: وكذا يجوز له ضرب الخصم إذا لدَّ، أي امتنع من دفع ما عليه، وقاله في المدونة (١)، وكان سحنون يضربه، وربما سجنه، وقال ابن المواز: يعاقبه بالسوط والسجن (٢).

قوله: (وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ) أي: وكذا يجوز عزل القاضي لمصلحة، مثل أن يري الخليفة، أو الأمير غيره أقوى (٣) منه، أو أصلح منه (٤)، أو أراد نقله إلى بلد آخر أو إلى (٥) خطة أخرى.

قوله: (وَلَمْ يَنْبَغِ إِنْ شُهِرَ عَدْلًا بِمُجَرَّدْ شِكِيَّةٍ) أي: ولم ينبغ العزل للخليفة، أو الأمير بمجرد الشكية إن شهر القاضي بالعدالة، والرضا، وقال (٦) مطرف: وإن وجد منه بدلًا؛ لأن في ذلك فسادا للناس (٧) في قضاتهم (٨). قال: وإن لم يكن مشهورًا بالعدالة والرضا، فليعزله إن وجد منه بدلًا، وتضافرت (٩) الشكية عليه، فإن لم يجد منه بدلًا كشف عليه (١٠)، فإن كان على ما يجب إبقاؤه (١١) أبقاه، وإن كان على غير ذلك عزله. وقال أصبغ: يجوز عزله بمجرد الشكية، ولو كان مشهورًا بالعدالة (١٢). ومنهم من يجعل الخلاف إنما هو (١٣) فيمن لم تتحقق (١٤) عدالته، وإلا فلا خلاف في عدم عزله بمجرد الشكوى، والأول أصح.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٣.
(٢) في (ن ٣): (بالسجن والضرب). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٣.
(٣) في (ن ٤): (أقول).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (إلى) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (وقاله).
(٧) في (ن): (فسادًا للناس).
(٨) في (ن ٣): (قضاياهم).
(٩) في (ن ٣): (وتطاولت)، وفي (ن): (أو تضافرت).
(١٠) في (ن ٤): (عنه).
(١١) قوله: (إبقاؤه) زيادة من (ن).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٨.
(١٣) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(١٤) قوله: (لم تتحقق) يقابله في (ن ٣): (تحققت).

<<  <  ج: ص:  >  >>