للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله (وَلْيُبَرَّأْ عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ) أي: فإن عزله عن غير سخط، فليبرئه ويبين ذلك للناس، وإن كان (١) عزله عن سخط فليظهر أمره للناس وجرحته، لئلا يولى عليهم بعد ذلك.

قوله: (وَخَفِيفُ تَعْزِيرٍ بِمَسْجِدٍ، لَا حَدٍّ) أي: وجاز خفيف تعزيز (٢) في مسجد، بخلاف الحد فإنه لا يقام فيه؛ لأن فيه امتهانًا (٣) للمسجد لأنه قد ينشأ عنه خروج دم، أو شيء ينجس المسجد، وأما التعزيز (٤) الخفيف فلا.

قوله (وَجَلَسَ بِهِ) أي: وجلس القاضي للحكم في المسجد. اللخمي: اختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء على ثلاثة أقوال، ففي المدونة: القضاء في المسجد من الحق، والأمر القديم (٥). وفي الواضحة: كان من مضي من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجًا إما عند (٦) موضع الجنائز، وإما عند رحبة دار مروان. قال (٧) مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق على الناس ليصل إليه اليهودي والنصراني، والحائض، والضعيف، وقال أشهب: لا بأس أن يقضي في منزله، وحيث أحب (٨). والأقرب في هذا الزمان الكراهة؛ لكثرة التساهل، ورفع الأصوات في المسجد.

قوله (بِغَيْرِ عِيدٍ، وَقُدُومِ حَاجٍ، وَخُرُوِجهِ، وَمَطَرٍ وَنَحْوهِ) هذا متعلق بقوله: (وجلس به) يعني: أن القاضي إذا جلس للحكم بين الناس فليكن في غير هذه الأوقات؛ لأن جلوسه فيها مضر. قال محمد (٩) بن عبد الحكم: لا ينبغي له أن يجلس أيام النحر، ولا


(١) قوله: (كان) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (تعزيره الخفيف).
(٣) في (ن): (استهانة).
(٤) في (ن): (التعزير).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٣.
(٦) قوله: (عند) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٨) انظر: تفصيل ذلك في: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٠ - ٢١، والتبصرة، للخمي، ص: ٥٣٢٤ و ٥٣٢٥، والمقدمات الممهدات: ١/ ٥٠٢، وعقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٩.
(٩) قوله: (محمد) ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>