للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخرج (١) فيها قول من صلى بثوب نجس أنه يعيد إلى الغروب (٢).

قوله: (وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا؟ خِلافٌ) ذهب ابن يونس إلى أنه يعيد ابدًا، قال: والرواية فيه كذلك (٣)، وهو محكي عن المغيرة وابن سحنون والقابسي. ابن راشد (٤): وهو الأصح. وقال في البيان: المشهور أنه يعيد في الوقت (٥)، ونُقل عن ابن الماجشون وابن حبيب (٦)، وإلى هذا أشار بالخلاف (٧) المذكور، وإذا قلنا يعيد الناسي أبدًا فالجاهل أولى، وقيل: يعيدان في الوقت، وقيل: الجاهل أبدًا والناسي في الوقت.

(المتن)

وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا، وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ، لا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالإِطْلاقِ. وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا كَالرَّاكِبِ، إِلَّا لاِلْتِحَامٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ، وَإِنْ لِغَيْرِهَا. وَإِنْ أَمِنَ أَعَادَ الْخَائِفُ بِوَقْتٍ، وَإِلَّا لِخَضْخَاضٍ لا يُطِيقُ النُّزُولَ بِهِ، أَوْ لِمَرَضٍ وَيُؤَدِّيهَا عَلَيهَا كَالأَرْضِ فَلَهَا، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الأَخِيرِ.

(الشرح)

قوله: (وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا، وَفي الْحِجْرِ لأَيِّ جِهَةٍ) أي: أنه يجوز أن يصلي السنة في الكعبة لأي جهة كانت (٨) وكذلك في الحجر، وظاهر كلامه ولو كانت من السنن المؤكدة وليس كذلك، فإن المشهور أنه لا يجوز من ذلك إلا النافلة (٩) غير المؤكدة (١٠) كما ستراه، وأما السنة المؤكدة (١١) فلا تجوز (١٢) فيها، قال في المدونة: ولا يصلي فيها ولا


(١) في (ن): (يتخرج).
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٣٢٣.
(٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٦١.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (ابن رشد).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٦٦.
(٦) انظر: التوضيح: ١/ ٣٢٥ و ٣٢٦.
(٧) في (ن): (في الخلاف).
(٨) قوله: (لأي جهة كانت) في حاشية (ز): (أي وهو مستقبل الكعبة لا مستدبرًا).
(٩) قوله: (من ذلك إلا النافلة) يقابله في (ن ٢): (من السنن إلا السنة).
(١٠) في (س): (المذكورة).
(١١) في (س): (المذكورة).
(١٢) قوله: (فلا تجوز) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>