للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحجر فريضة ولا ركعتي (١) الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتي (٢) الفجر، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به، ومن صلى في الكعبة أعاد في الوقت (٣)، فانظر هذا مع كلامه.

قوله: (لا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ) يشير إلى ما حكاه في المدونة، واختلف في تأويلها الأشياخ، فحملها ابن يونس (٤) وجماعة على الناسي؛ لقول مالك فيها: كمن صلى إلى غير القبلة (٥)، وهو لو صلى إلى غيرها عامدًا أعاد أبدًا. وحملها عبد الوهاب (٦) واللخمي وابن عات (٧) على ظاهرها، وأن العامد كالناسي يعيدان في الوقت، وجعلوا التشبيه في قوله: (كمن صلى لغير القبلة) لمطلق الإعادة (٨)، وهذا معنى قوله: (وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبالإِطْلاقِ) وقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدًا والناسي في الوقت (٩).

قوله: (وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا) أي: فإن صلى الفرض على ظهر الكعبة بطل وأعاد أبدًا، وشهره المازري، فقال: والصلاة على ظهرها ممنوعة وذلك أشد من الصلاة في بطنها. وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة (١٠). وقاله (١١) أشهب، إذا كان بين يديه قطعة من سطحها. وقال عبد الوهاب: إن أقام ما يقصد فهو كالمصلي في بطنها (١٢).


(١) في (س): (ركعتا).
(٢) في (س): (ركعتا).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٦٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٦) انظر: عيون المجالس: ١/ ٣٢٩.
(٧) في (ن): (ابن عتاب).
(٨) انظر: التوضيح: ١/ ٣١٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٠، ونصه: (ومن صَلَّى فوق الكعبة، أو في داخلها فريضة أَعَادَ أبدًا، في العمد والجهل).
(١٠) في (ن): (لا إعادة عليه).
(١١) في (ز): (وقال).
(١٢) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٤٨٥ و ٤٩١ و ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>