للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، ثم ينظر في الأوصياء، ومال الأطفال؛ إذ لا رافع لوقائعها إليه، ثم في المقامين (١) على الأيتام (٢)؛ لأن من يكون له عليهم مطالبة قد لا يعرب (٣) عن نفسه، ثم في اللقطة، والضوال، ثم بين الخصوم، وهكذا قال المازري عاطفًا على ذلك بحرف الترتيب، كما فعل (٤) الشيخ إلا في: (وَمَالِ طِفْلٍ، وَمُقَامٍ) فإنه هنا بالواو، وعند المازري بثم كما تقدم (٥).

قوله: (وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ، وَرَفْعِ أَمْرِهِمِا إِلَيْهِ) هذا كقول أصبغ: إن القاضي (٦) ينبغي له إذا قعد أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لم يبلغ، ولا وصي له ولا وكيل (٧)، وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس متاجرته، و (٨) مداينته، ومن علم مكان واحد من هؤلاء فليرفعه إلينا؛ لنولي عليه فمن داينه بعد، أو باعه، أو ابتاع منه فهو مردود (٩). وقد تقدم معنى قوله: (ثم في الخصوم) ومعنى العطف بـ (الواو) وبـ (ثم) (١٠). ثم قال (وَرَتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شرطًا (١١)) يريد: أنه يرتب له من يكتب عنه (١٢) من العدول؛ ليضبط ما يقع في مجلسه وما يحكم فيه (١٣) قال في المدونة: ولا يستكتب أهل الذمة في شيء من أمور الإسلام (١٤)، ولا يتخذ من المسلمين إلا العدول المرضيين، وقد قال مطرف وعبد الملك، وأصبغ: لا يكون كاتبه إلا من أهل


(١) في (ن): (المقدمين).
(٢) قوله: (على الأيتام) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (على الإتيان).
(٣) في (ن): (يعرف).
(٤) في (ن): (نقل).
(٥) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٠٦.
(٦) قوله: (إن القاضي) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣): (كفيل).
(٨) قوله: (متاجرته و) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٤٠.
(١٠) قوله: (ومعنى العطف بالواو وبثم) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٥) والمطبوع من مختصر خليل: (مرضيا)، وفي (ن): (شرطًا مرضيًا).
(١٢) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (عنده).
(١٣) قوله: (وما يحكم فيه) يقابله في (ن ٤): (من الوقائع والأحكام وما يحكم به في سجلاته).
(١٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>