(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٠٦. (٣) قوله: (كاتبه) ساقط من (ن). (٤) قوله: (للرشوة) ساقط من (ن ٣). (٥) قوله: (فيما يكتبه) يقابله في (ن ٣): (حين يكتب). (٦) انظر: تبصرة الحكام: ١/ ٣٩، والتوضيح: ٧/ ٤٠٦. (٧) قوله: (أو أنه يكون عدلًا، والمراد بالمزكي، أن يكون عينا للقاضي) يقابله في (ن ٤): (أيضا والمزكي أمين القاضي يخبر عن تزكية الناس بالسر ولا يعلم ذلك أحد إلا القاضي في السر ولا ينبغي الكشف ويكفي الواحد والاثنان أولى). (٨) قوله: (له) ساقط من (ن). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٧. (١٠) زاد بعده في (ن ٤): (مخافة أن يسأل عنهم أهل وده أو عدوهم فيزكيهم أو يجرحهم بخلاف ما علمه ثلاثة فأكثر)، وقوله: (وليسأل ثلاثة، أو أربعة فأكثر .... بخلاف ما علمه ثلاثة فأكثر) يقابله في (ن): (ولا ينبغي للمتكشف أن يسأل واحدًا أو اثنين وليسأل ثلاثة أو أربعة أو أكثر؛ خيفة أن يزكيه أهل وده بخلاف ما يعلمه اثنان أو ثلاثة من غيرهم، أو يسأل عنه عدوًّا فيجرحه، وليسأل ثلاثة أو أربعة فأكثر لا واحدًا أو اثنين).