للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدالة والرضا (١). وقد أشار إلى هذا بقوله: (شَرْطًا) أي إن العدالة شرط في كاتب القاضي، وظاهر ما نقله المتيطي عن محمد: أنها مستحبة (٢). المازري: وينبغي أن ينظر القاضي فيما كتبه كاتبه (٣)، لاحتمال أن يزيد، وينقص غلطًا، أو سهوًا، أو تعمدًا للرشوة (٤)، وإن كان غير ثقة فلا بد من اطلاع القاضي فيما يكتبه (٥) ويجلس قريبًا منه، بحيث يشاهد ما يكتبه عنه (٦).

قوله: (كَمُزَّكٍ) يحتمل أن يكون مراده أن كونه عدلًا شرط، أو أنه يكون عدلًا، والمراد بالمزكي، أن يكون عينًا للقاضي (٧)، قال أشهب: ينبغي له (٨) أن يتخذ رجلًا صالحًا مأمونًا منتبهًا، أو رجلين بهذه الصفة، يسألان له عن الشهود في السر، في مساكنهم، وأعمالهم (٩)، وليسأل ثلاثة، أو أربعة فأكثر، لا واحدًا أو اثنين (١٠).

قوله: (وَاخْتَارَهُمَا) أي: الكاتب والمزكي، باعتبار كونهما أعدل الموجودين.

قوله: (وَالْمُتَرْجِمْ مُخْبِرٌ، كَالمُحَلِّفِ) أي: فيقبل كل منهما على انفراده؛ لأنه من باب الخبر، لا الشهادة، وقيل: هو من باب الشهادة، فلا يقبل فيه الواحد. وقال سحنون: لا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠.
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٠٦.
(٣) قوله: (كاتبه) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (للرشوة) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (فيما يكتبه) يقابله في (ن ٣): (حين يكتب).
(٦) انظر: تبصرة الحكام: ١/ ٣٩، والتوضيح: ٧/ ٤٠٦.
(٧) قوله: (أو أنه يكون عدلًا، والمراد بالمزكي، أن يكون عينا للقاضي) يقابله في (ن ٤): (أيضا والمزكي أمين القاضي يخبر عن تزكية الناس بالسر ولا يعلم ذلك أحد إلا القاضي في السر ولا ينبغي الكشف ويكفي الواحد والاثنان أولى).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٧.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (مخافة أن يسأل عنهم أهل وده أو عدوهم فيزكيهم أو يجرحهم بخلاف ما علمه ثلاثة فأكثر)، وقوله: (وليسأل ثلاثة، أو أربعة فأكثر .... بخلاف ما علمه ثلاثة فأكثر) يقابله في (ن): (ولا ينبغي للمتكشف أن يسأل واحدًا أو اثنين وليسأل ثلاثة أو أربعة أو أكثر؛ خيفة أن يزكيه أهل وده بخلاف ما يعلمه اثنان أو ثلاثة من غيرهم، أو يسأل عنه عدوًّا فيجرحه، وليسأل ثلاثة أو أربعة فأكثر لا واحدًا أو اثنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>