(٢) في (ن): (العدالة). (٣) قوله: (وقيل: هو من باب الشهادة ... ترجمة المرأة إذا كانت عدلة) يقابله في (ن ٤): (ابن شاس: لابد من اثنين في المزكي والمترجم بخلاف الكافر. أبو الحسن التوني واحد يجزئ. ابن القصار: يجزئ واحد وامرأتان في الأموال. وروى أشهب وابن نافع يكفي واحد ثقة مأمونا والاثنان أولى ولا بأس بترجمة امرأة واحدة عدلة بخلاف عبد ومسخوط. وروى ابن حبيب عن الأخوين مثله. سحنون لا تقبل ترجمة النساء ولا رجل واحد ولا من لا تجوز شهادته). انظر تفصيل ذلك في: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٩. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٠٦. (٥) انظر تفصيل ذلك في: النوادر والزيادات: ٨/ ١٨. (٦) قوله: (عنده، ولكن يستشيرهم ... أن يقضي إلا بحضرتهم) ساقط من (ن ٣)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٢٨. (٧) قوله: (معمول) زيادة من (ن ٣).