للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبل ترجمة النساء، ولا الرجل الواحد، ولا من لا تجوز شهادته (١). وقال ابن شاس يشترط فيه العدد (٢). وقال أبو إسحاق: إن ترجم عنه واحد أجزأ. وقال مالك يترجم له واحد مسلم ثقة، والاثنان أحب إلي، ولا يقبل كافرًا، ولا عبدًا، ولا مسخوطًا، ويقبل ترجمة المرأة إذا كانت عدلة (٣). وقيد في البيان: عدم ترجمة الكافر ومن معه بوجود العدول، وأما لو اضطر إليهم لعمل على قولهم (٤).

قوله (وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ أَوْ شَاوَرَهُمْ) ظاهره أن إحضارهم من باب الوجوب، والذي نص عليه أشهب، ومحمد أنه مستحب، فقالا: ولا يجب أن يقضي إلا بمحضرهم ومشاورتهم. وقال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي له أن يحضر الفقهاء عنده، ولكن يستشيرهم إذا قام من مجلسه (٥) وقيده اللخمي: بما إذا لم يكن مقلدًا وأما المقلد فلا يسعه أن يقضي إلا بحضرتهم (٦).

قوله (وَشُهُودًا) هو معطوف على قوله معمول (٧) (وأحضر العلماء) وإنما جرده عن الألف، واللام خشية أن يتوهم كونه معطوفًا على الضمير في شاورهم، والمعنى أنه لا يحكم إلا بمحضر الشهود؛ ليحفظوا إقرار الخصوم خشية الإنكار.

قوله (وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ) هذا هو المشهور؛ لأن إفتاءه في مسائل الخصومات مما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦١.
(٢) في (ن): (العدالة).
(٣) قوله: (وقيل: هو من باب الشهادة ... ترجمة المرأة إذا كانت عدلة) يقابله في (ن ٤): (ابن شاس: لابد من اثنين في المزكي والمترجم بخلاف الكافر. أبو الحسن التوني واحد يجزئ. ابن القصار: يجزئ واحد وامرأتان في الأموال. وروى أشهب وابن نافع يكفي واحد ثقة مأمونا والاثنان أولى ولا بأس بترجمة امرأة واحدة عدلة بخلاف عبد ومسخوط. وروى ابن حبيب عن الأخوين مثله. سحنون لا تقبل ترجمة النساء ولا رجل واحد ولا من لا تجوز شهادته). انظر تفصيل ذلك في: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٩.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٠٦.
(٥) انظر تفصيل ذلك في: النوادر والزيادات: ٨/ ١٨.
(٦) قوله: (عنده، ولكن يستشيرهم ... أن يقضي إلا بحضرتهم) ساقط من (ن ٣)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٢٨.
(٧) قوله: (معمول) زيادة من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>