للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعجزه، وفي غيرها ثمانية أيام، ثم ستة أيام (١) ثم أربعة ثم ثلاثة وذلك سبعة وعشرون يومًا وفي إثبات الديون ثلاثة أيام، وفي البينات وحل العقود ثلاثون يومًا، وللقاضي جمعها، وتفريقها، وبه جرى العمل. وفي الوثائق المجموعة، في الأصول ثمانية ثم ستة، ثم أربعة، ثم ثلاثة وذلك واحد (٢) وعشرون يومًا، (٣)، والآجال في الأصول أوسع من الديون والحقوق، وهي تختلف باختلاف أحوال المضروب لهم (٤).

وفي مفيد الحكام: أن ذلك موكول إلى اجتهاد الحاكم خمسة عشر يومًا، ثم ثمانية، ثم ثلاثة تلومًا، هذا في الأموال، وفي غيرها ثمانية، ثم ستة، ثم أربعة، ثم ثلاثة (٥).

قوله: (وَكَتَبَهُ) هو إشارة إلى ما قاله ابن رشد (٦): ينبغي للقاضي إذا كان للخصم بينة بعيدة، أن يكتب في قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة، ومتى حضر شهوده (٧) كان على حجته. وقاله بعض القرويين.

قوله: (وإنْ لَمْ يُجِبْ حُبِسَ، وأُدِّبَ، ثُمَ حُكِمَ بِلَا يَمِينٍ) أي: فإن لم يجب المدعى عليه بإقرار، ولا بإنكار؛ بل سكت عندما (٨) ادعى عليه المدعي، فإنه يؤمر بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يقر أو ينكر، ورواه أشهب (٩)، واستصوبه محمد بن رشد (١٠): وبه جرى العمل، ويؤدب (١١). ابن سهل: وأفتى فقهاء قرطبة في مثل هذا بالضرب حتى


(١) زاد بعده في (ن ٤): (ثم ستة أيضا).
(٢) في (ن): (أحد).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وليس يضرب لمن ذهب للاستدفاع يمين واجبة عليه مثل الآجال المذكورة إنما يوجه إذا زعم وجود ذلك مثل ثلاثة أيام).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٩.
(٥) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٤٠.
(٦) لم أقف على هذا الكلام لابن رشد؛ وإنما وجدته لابن المواز في النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢١ و ٢٢٢، وعقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٠. وقد عزاه صاحب التوضيح: ٧/ ٤٣٨ إلى ابن يونس.
(٧) في (ن ٤): (بينته).
(٨) قوله: (عندما) يقابله في (ن ٤): (عمن).
(٩) قوله: (ورواه أشهب) ساقط من (ن ٤). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٧٥.
(١٠) قوله: (محمد بن رشد) يقابله في (ن ٤): (محمد وابن راشد)، وفي (ن ٥): (محمد بن راشد).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٧٤ و ٩/ ١٩٨، والمنتقى: ٧/ ٢٣٤. ونص هذه العبارة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>