للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقر أو ينكر، فإن تمادى على إنكاره حكم عليه بغير يمين (١).

قوله: (ولِمُدَّعَى عَلَيهِ السُّؤَالُ عَنِ السَّبَبِ) يريد: أن المدعي إذا قال: لي عند هذا عشرة دنانير مثلًا، فإن للمدعي عليه أن يقول له: بين لي من أي وجه ترتب لك عليَّ؛ من سلف، أو بيع، أو نحوه (٢)، وهو المراد بالسؤال عن السبب، ولا بد أن يبين ذلك لخصمه، نص عليه أشهب. وفي المجموعة: فإن بين ذلك طلب الآخر بالجواب، وإن أبى وقال: لا أعلم السبب، ولا أخبر به لم يطالب خصمه بالجواب (٣)، يريد؛ لأنه لو ذكر السبب، لأمكن أن يكون فاسدًا، لا يترتب بسببه غرامة البتة (٤)، أو غرامة ما دون العشرة مثلًا (٥)، أو يكون عند المدعى عليه ما يدفع به (٦) دعواه.

قوله: (وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمينٍ) أي: فإن قال المدَّعَي: نسيت سبب الحق الذي أدعي (٧) به، قبل قوله بلا يمين، وقاله أشهب (٨)، واستظهر المتأخرون اليمين. الباجي: وإِن أنكر المطلوب المعاملة كلف الطالب البينة (٩). وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ أَنكَر مَطْلوبٌ المُعَامَلَة فالبَيِّنةُ) أي: على الطالب.

قوله: (ثُمَّ لا تُقْبَل بَيِّنَةٌ بالقَضَاءِ) أي: فإن أثبت المدعي المعاملة بعد أن أنكرها المطلوب، ثم أقام المطلوب بينته (١٠) أنه قضى ذلك (١١) الدين (١٢)


= التوضيح: ٨/ ٢٣: "فروى أشهب: يحبس حتى يقر أو ينكر. واستصوبه محمد. ابن راشد: وهو الظاهر؛ لأن الخصم لم يتوجه عليه غير ذلك. ابن عبد السلام: وبه جرى العمل ويؤدب".
(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٣.
(٢) قوله: (أو بيع، أو نحوه) يقابله في (ن): (أو من بيع ونحوه).
(٣) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٣٥.
(٤) في (ن ٤): (البينة).
(٥) قوله: (مثلًا) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (به) زيادة من (ن).
(٧) في (ن): (ادعيت).
(٨) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٣٥.
(٩) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٣٦.
(١٠) في (ن): (بينة).
(١١) قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (المدعى).

<<  <  ج: ص:  >  >>