للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم تقبل بينته (١)؛ لأنه قد أكذبها (٢)؛ بقوله (٣): لم أعامله لأنه (٤) مستلزم لعدم الدين، و (٥) لعدم القبض (٦) الذي شهدت به البينة، فلا تسمع بينته (٧).

قوله: (بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَكَ عَليَّ) أي: فإن بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك، إذ ليس في كلامه أولًا ما يكذبها.

قوله: (وَكُلُ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ؛ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَلَا تُرَدُّ كَنِكَاحٍ) يريد: أن كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا تلزم المدعى عليه بمجردها يمين، ولا ترد؛ لأنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه عن اليمين، ولا يتم الحكم بمجرد النكول (٨)، ولا بد مع (٩) ذلك من يمين المدعي، وقد علمت أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي لا يجري (١٠) إلا فيما يجري (١١) فيه الشاهد واليمين، أما لو أقام بذلك شاهدًا (١٢)، فإن اليمين حينئذ تتوجه، ومثل النكاح في ذلك الطلاق، والعتق، والرجعة، والولاء، والقتل العمد، والنسب.

(المتن)

وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ: كَأَنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الأَمْرِ، وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ، أَوْ جَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ؛ وَإِلَّا تُعُقِّبَ، وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ، وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ، وَنَقَضَ -وَبَيَّنَ السَّبَبَ


(١) قوله: (بينته) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن ٣): (أكذبهما).
(٣) قوله: (بقوله) في (ن ٥): (لأن قوله أولًا).
(٤) قوله: (لأنه) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (لعدم الدين و) ساقط من (ن ٤).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): كلمة (والقضاء).
(٧) قوله: (البينة، فلا تسمع) ساقط من (ن ٤).
(٨) قوله: (بمجرد النكول) يقابله في (ن ٤): (بنكوله).
(٩) قوله: (ولا بد مع) يقابله في (ن ٣): (ولا يدفع).
(١٠) في (ن): (يجزئ).
(١١) في (ن) و (ن ٥): (يجزئ).
(١٢) زاد بعدها في (ن ٤): (وليس هذا منه، واحترز بقوله: "بمجردها" مما لو أقام بذلك شاهدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>