للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سُنَّة، أو جلي قياس، قال القرافي (١): أو إجماع (٢).

قال ابن الماجشون (٣): ويرد ما اختلف الناس فيه مما (٤) في كتاب، أو سنة، (٥)؛ كاستسعاء العبد المعتق بعضه، وشفعة الجار، أو بعد القسمة (٦). واستبعد المازري نقض الحكم في ذلك؛ لأن مسلمًا وغيره رووا حديث الإستسعاء، وكذا ورد في الشفعة للجار أحاديث تقتضيها (٧)، ولا إشكال في نقض حكمه على عدوه (٨)، أو بشهادة يهودي، أو نصراني ونحوهما. قال ابن الماجشون: لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وقال تعالى أيضًا: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] (٩)، ولا بد أن يقيد هذا بأن يكون المحكوم (١٠) عليه مثل الشاهد، وأن القاضي يعلم (١١) بكفر الشاهد قبل الحكم، كما وقع في الرواية؛ وإلا فسيأتي ما إذا ظهر كفر الشاهدين، أو أحدهما بعد الحكم. ابن حبيب عن ابن الماجشون: وينقض ما حكم به من الميراث للعمة والخالة، والمولى الأسفل (١٢).

واختلف إذا سبق له علم شيء بين الخصمين قبل ولايته، أو قبل أن يجلس مجلسه، ثم حكم بما عنده من العلم، هل ينقض كما أشار إليه هنا؟ قال ابن راشد (١٣): وهو


= العدل العالم لا تتعقب، وإن وجده قد خالف قطعيًا).
(١) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (القاضي).
(٢) انظر: الذخيرة: ١٠/ ١٣٤.
(٣) في (ن ٤): (ابن حبيب وابن الماجشون).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ليس).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (أو عمل أهل المدينة أو عمل الصحابة والتابعين).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٥، والذخيرة: ١٠/ ١٣٨، والفروق: ٤/ ٩٨، والتوضيح: ٧/ ٤٢١.
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٢٣.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (وهو متفق عليه؛ لأن مانع العداوة أقوى من مانع الحمية).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٥، والتوضيح: ٧/ ٤٢١.
(١٠) في (ن): (الحكم).
(١١) في (ن ٣): (وألا يعلم القاضي).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٥، والذخيرة: ١٠/ ١٣٨، والتوضيح: ٧/ ٤٢١.
(١٣) في (ن ٣) و (ن ٥): (رشد).

<<  <  ج: ص:  >  >>