للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل (١).

قال التونسي: وينقضه هو وغيره (٢). أو لا ينقض ذلك، كما نقله ابن القصار (٣) عن بعض الأصحاب؟ ابن عبد السلام: وهو الظاهر. فلو حكم بما أقر به الخصم في مجلسه، فلا نقض. وقد قال مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وسحنون: يحكم القاضي بما سمع في مجلسه ابتداءً (٤).

ابن الماجشون: وهو عمل أهل المدينة، ولا أعلم لمالك غيره (٥). ابن راشد: ومذهب ابن القاسم خلافه، وأنه لا يجوز؛ ولذلك يلزمه إحضار العدول بمجلسه، وقد فهم هذا من قوله: (بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ) (٦) وهو مفهوم من تقييده النقض بما سبق من ذلك قبل مجلسه (٧).

وفي الموازية: لا ينقضه غيره، وينقضه هو ما دام قاضيًا (٨).

وحكى ابن عبد الحكم عن مالك وابن القاسم (٩): أنه إذا رفع إليه رجل امرأته، وكان قد طلقها ألبتة فجعلها له طلقة واحدة، ولم يمنعه من نكاحها؛ لكونه يرى ألبتة واحدة، وزوجها له قبل زوج، أن حكمه ينقض، ويفرق بينهما. وقال ابن عبد الحكم:


(١) زاد بعده في (ن ٤): (ومذهب ابن القاسم). وانظر: لباب اللباب: ١/ ٣١٢.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠١٨.
(٣) في (ن): (ابن العطار)، وقوله: (أو لا ينقض ذلك كما نقله ابن القصار) يقابله في (ن ٤): (وقيل: لا ينقضه هو بل غيره ينقضه بعده، ونقله ابن القطان).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣١.
(٥) انظر: لباب اللباب، ص: ٣١٢.
(٦) قوله: (وقد قال مطرف، وابن الماجشون ... مَجْلِسَهُ) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (وهو مفهوم من تقييده النقض بما سبق من ذلك قبل مجلسه) يقابله في (ن ٤): (وقد قال مطرف وابن الماجشون واصبغ وسحنون: يحكم القاضي بما سمع في مجلسه ابتداءً. ابن الماجشون: وهو عمل أهل المدينة، ولا أعلم لمالك غيره. ابن راشد: ومذهب ابن القاسم خلافه وأنه لا يجوز، ولذلك يلزمه احضار العدول بمجلسه، وقد فهم هذا من قوله: (بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ).
(٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٢.
(٩) قوله: (وحكى ابن عبد الحكم عن مالك وابن القاسم) يقابله في (ن ٥): (وحكى ابن عبد السلام الحكم عن ابن القاسم)، وفي (ن) و (ن ٣): (وحكى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم: أن القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>