(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠١٨. (٣) في (ن): (ابن العطار)، وقوله: (أو لا ينقض ذلك كما نقله ابن القصار) يقابله في (ن ٤): (وقيل: لا ينقضه هو بل غيره ينقضه بعده، ونقله ابن القطان). (٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣١. (٥) انظر: لباب اللباب، ص: ٣١٢. (٦) قوله: (وقد قال مطرف، وابن الماجشون ... مَجْلِسَهُ) ساقط من (ن). (٧) قوله: (وهو مفهوم من تقييده النقض بما سبق من ذلك قبل مجلسه) يقابله في (ن ٤): (وقد قال مطرف وابن الماجشون واصبغ وسحنون: يحكم القاضي بما سمع في مجلسه ابتداءً. ابن الماجشون: وهو عمل أهل المدينة، ولا أعلم لمالك غيره. ابن راشد: ومذهب ابن القاسم خلافه وأنه لا يجوز، ولذلك يلزمه احضار العدول بمجلسه، وقد فهم هذا من قوله: (بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ). (٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٢. (٩) قوله: (وحكى ابن عبد الحكم عن مالك وابن القاسم) يقابله في (ن ٥): (وحكى ابن عبد السلام الحكم عن ابن القاسم)، وفي (ن) و (ن ٣): (وحكى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم: أن القاضي).