للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه له نقضه ما دام على ولايته (١). ولا بد من تقييد كلامه هنا بهذا. عياض: وعندي أن القاضي (٢) إذا التزم مذهبًا يحكم به بتقليده (٣) لا باجتهاده، فحكم حكمًا يرى أنه مذهب (٤) صاحب المذهب المقلد (٥) فغلط فيه، فإن له هو (٦) نقضه، دون غيره (٧).

قوله: (وَرَفَعَ الخِلَافَ) أي: إن حكم الحاكم (٨) يرفع الخلاف. ابن عبد الحكم: وإذا حكم بخلاف مضى كائنًا ما كان (٩). بعض الأشياخ: ويصير ذلك كالمتفق عليه، ويتناول الظاهر والباطن (١٠).

قوله: (لَا أَحَلَّ حَرَامًا) أي: ولا يحل حرامًا (١١)، وهذا ظاهر (١٢)؛ لقوله عليه السلام: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، وهو عام في الأموال، والفروج، وغير ذلك، وهو مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنه يحل الفروج، فلو شهد رجلان بالزور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا، ففرق الحاكم بينهما، وانقضت عدتها، جاز لأحدهما عنده (١٣) تزويجها. ولا يحل له ذلك على مذهب الجمهور، وحكى ابن عبد البر عن كثير من أصحابنا كقول أبي حنيفة (١٤). انظر الكبير.

قوله: (وَنَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتَقَرُّر نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حُكْمٌ لَا أُجِيزُه، أو أُفْتيَ) لا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٠.
(٢) في (ن): (الحاكم).
(٣) قوله: (بتقليده) ساقط من (ن ٥).
(٤) في (ن): (مذهبه).
(٥) قوله: (صاحب المذهب المقلد) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٦) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٧) انظر: مذاهب الحكام: ١/ ٣٩.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (في قضية يختلف فيها فإن حكمه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٦.
(١٠) قوله: (ويتناول الظاهر والباطن) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (أي: ولا يحل حرامًا) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (وهذا ظاهر) ساقط من (ن ٤)، وقوله: (وهذا ظاهر) يقابله في (ن): (وهو ظاهر).
(١٣) في (ن ٤): (عقده).
(١٤) انظر: الاستذكار: ٧/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>