(٢) قوله: (أي: ختم الكتاب ... وقاله ابن شاس، وغيره) يقابله في (ن) و (ن ٤): (أي: يستحب للقاضي أن يكتب حكمه في كتاب وختمه. ابن عبد السلام لا يظهر لهذا الإستحباب كبير وجه إذا كان المعتمد على ما قال من الشهادة لأن القول معها دائر وجودا وعدما. قال ولو شهد بما فيه وهو مفتوح جاز). (٣) قوله: (شهود) يقابله في (ن ٣): (شاهد ثانٍ). (٤) في (ن): (ويشهدان). (٥) في (ن): (أشهدهما). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦. (٧) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٥). (٨) في (ن ٤): (يشهد)، وفي (ن): (شهد). (٩) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦. (١٠) قوله: (أبو إسحاق) يقابله في (ن ٣): (سحنون). (١١) قوله: (يقول قاضي فلانه) يقابله في (ن ٤): (يقول فيه قاضي البلدة الفلانية، وقال أبو عبد الله ابن الحاج وهو خلاف المدونة). وانظر: منتخب الأحكام: ١/ ٢٦٩.