للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِصْرٍ، وَإِلَّا فَلَا، كَأَنْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ مَيِّتًا، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ فَفِي إِعْدَائِهِ أَوْ لَا حَتَّى يُثْبِتَ أَحَدِيَّتَهُ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ خَتْمُهُ) أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله، وقاله ابن شاس (١)، وغيره (٢).

قوله: (وَلَمْ يُفِدْ وَحْدَهُ) يريد: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا يفيد. ابن القاسم: ولا بد من شهود (٣) بأن هذا الكتاب، كتاب فلان القاضي. وزاد أشهب: ويشهدون (٤) أنه أشهدهم (٥) بما فيه (٦).

قوله: (وَأَدَّيا، وَإِنْ عِندَ غَيْرِهِ) يريد: أن الشاهدين على الحكم يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه، وغيره (٧).

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة، فكذلك يشهدان (٨)، وإن مات المكتوب إليه، والكاتب (٩).

قال أبو إسحاق (١٠): ولا ينبغي أن يسمى المكتوب إليه؛ وإنما يقول قاضي فلانة (١١).


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٥.
(٢) قوله: (أي: ختم الكتاب ... وقاله ابن شاس، وغيره) يقابله في (ن) و (ن ٤): (أي: يستحب للقاضي أن يكتب حكمه في كتاب وختمه. ابن عبد السلام لا يظهر لهذا الإستحباب كبير وجه إذا كان المعتمد على ما قال من الشهادة لأن القول معها دائر وجودا وعدما. قال ولو شهد بما فيه وهو مفتوح جاز).
(٣) قوله: (شهود) يقابله في (ن ٣): (شاهد ثانٍ).
(٤) في (ن): (ويشهدان).
(٥) في (ن): (أشهدهما).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦.
(٧) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٥).
(٨) في (ن ٤): (يشهد)، وفي (ن): (شهد).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٦.
(١٠) قوله: (أبو إسحاق) يقابله في (ن ٣): (سحنون).
(١١) قوله: (يقول قاضي فلانه) يقابله في (ن ٤): (يقول فيه قاضي البلدة الفلانية، وقال أبو عبد الله ابن الحاج وهو خلاف المدونة). وانظر: منتخب الأحكام: ١/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>