(٢) في (ن ٣) و (ن ٥): (وقال). (٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٨. (٤) في (ن ٥): (في) بإسقاط الواو. (٥) قوله: (لا يشخص من البعد) يقابله في (ن ٣): (لا يحضر من البعد). (٦) في (ن ٣): (ابن رشد)، وفي (ن ٤): (ابن القاسم). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٩. (٧) قوله: (فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته) يقابله في (ن ٤): (فلذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته لم يحكم عليه إلا إذا دخل في محل ولايته. ونقل ذلك في الجواهر). (٨) في (ن ٤): (دعن). (٩) في (ن ٤): (يدعن عليه). (١٠) في (ن) و (ن ٥): (الحكم). (١١) زاد بعده في (ن ٤): (القاضي). (١٢) قوله: (المدَّعَى فيه) يقابله في (ن ٣): (المدعي)، وفي (ن ٥): (المدعى). (١٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٥٦. (١٤) زاد بعده في (ن ٤): (يريد أن من قام على غائب حسبة ليصون عليه ماله، أو يرفع عنه ضررًا أحدث عليه، هل يجوز له ذلك مطلقًا؟ وبه قال ابن القاسم، وعنه: لا يجوز إلا الأب، والابن، =