للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن زادت على مسافة العدوى كستين ميلًا، لم يجلبه (١). وقاله سحنون، إلا أن يشهد شاهد بذلك، فيكتب إما أن يحضر، أو يرضى خصمه، وقاله (٢) ابن عبد الحكم (٣).

وفي (٤) وثائق ابن هشام: لا يشخص من البعد (٥) خصما، ولا شاهدًا.

قوله: (وَلَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً لَيْسَت في وِلَاتَيهِ) يريد: أن القاضي لا يجوز له أن يزوج امرأة خارجة عن ولايته، وقاله ابن شاس (٦)؛ لأنه إذا خرج عن محل ولايته، صار معزولًا عن الحكم في ذلك الموضع، فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته (٧).

قوله: (وَهَلْ يراعى (٨) حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟ وَبِهِ عُمِلَ، أَوِ المُدَّعَى؟ وَأُقِيمَ منْهَا) يريد: أنه اختلف إذا كانت الدعوى في بلد، والمدعى عليه في غيرها، هل يراعى (٩) حيث يكون المدعى عليه؟ وبه قال مطرف، قال: وبه جرى العمل (١٠) بالمدينة، وبه حكم ابن بشير (١١) بالأندلس. وقاله أصبغ، وسحنون، أو إنما تكون الدعوى حيث يكون المدَّعَى فيه (١٢)، وقاله عبد الملك، وأقامه فضل من المدونة (١٣).

قوله: (وَفي تَمكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ، بِلَا وَكالَةٍ تَرَدُّدٌ) (١٤)؛ والمنع من ذلك لابن عبد


(١) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٥٦.
(٢) في (ن ٣) و (ن ٥): (وقال).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٨.
(٤) في (ن ٥): (في) بإسقاط الواو.
(٥) قوله: (لا يشخص من البعد) يقابله في (ن ٣): (لا يحضر من البعد).
(٦) في (ن ٣): (ابن رشد)، وفي (ن ٤): (ابن القاسم). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٩.
(٧) قوله: (فكذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته) يقابله في (ن ٤): (فلذلك إذا خرج المحكوم عليه عن ولايته لم يحكم عليه إلا إذا دخل في محل ولايته. ونقل ذلك في الجواهر).
(٨) في (ن ٤): (دعن).
(٩) في (ن ٤): (يدعن عليه).
(١٠) في (ن) و (ن ٥): (الحكم).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (القاضي).
(١٢) قوله: (المدَّعَى فيه) يقابله في (ن ٣): (المدعي)، وفي (ن ٥): (المدعى).
(١٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٥٦.
(١٤) زاد بعده في (ن ٤): (يريد أن من قام على غائب حسبة ليصون عليه ماله، أو يرفع عنه ضررًا أحدث عليه، هل يجوز له ذلك مطلقًا؟ وبه قال ابن القاسم، وعنه: لا يجوز إلا الأب، والابن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>