للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحكم، فقال: إن كان للغائب ببلد الحكم مال، أو حميل، أو وكيل، سمعت الدعوى؛ لغائب بلا وكالة (١) وإلا نقلت الشهادة (٢).

ابن عبد السلام: ولا يظهر (٣) لاشتراط حضور الوكيل فائدة؛ المدعى عليه إن كان له مالٌ عند الوكيل فالمال وحده كافٍ، وإن لم يكن له عنده مال فلا معنى لنزاعه معه، اللهم إلا أن يكون الوكيل مفوضًا يلزم الموكل (٤) إقراره، فحينئذ يظهر لذلك فائدة (٥).

* * *


= والقريب جدًّا. سحنون، وابن الماجشون، وأصبغ: يوكل القاضي من ينوب عنه، ولا يجوز بغيرها، ويمكن من إقامة البينة إلا بخصومة. وقال أشهب: يمكن مما يخاف فواته؛ كالعبد، والدابة، وما ينقل؛ كالثوب دون غيره؛ إلا كالأب فمطلق. وقاله ابن حبيب، ومطرف. وثالثها: لابد من وكالة الغائب، ولا تقيد وكالة القاضي، وعلى الجواز لا يخرج الملك من يد حائزه، ولا يجوز العيب بجواز إقرار الغائب بذلك إذا قدم، وأنه قد علم به، وهل يجوز في قريب الغيبة وبعيدها أو في بعيدها فقط؟ روايتان وقولان لسحنون وابن الماجشون. فرع: وهل يحكم على الغائب أم لا).
(١) قوله: (لغائب بلا وكالة) زيادة من (ن).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٧، الجامع بين الأمهات، ص: ٦٨٨.
(٣) قوله: (ولا يظهر) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (الموكل) ساقط من (ن ٤).
(٥) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>