للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهادة مولى عليه، وقاله أشهب. ابن رشد: والذي يأتي على المشهور من قول مالك وأصحابه أن المولى عليه لا تنفذ أفعاله (١)، وروى عن مالك جواز شهادته (٢).

قوله: (وبِدْعَةٍ، وَإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ (٣)) أي: وكذا يشترط في الشهادة انتفاء البدعة، فلا تقبل شهادة مبتدع، ثم إنه نبه على أنه لا فرق في ذلك بين المتأول كالخارجي والقدري، وبين الجاهل الذي يقلد غيره في ذلك.

قوله: (لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً) ليس المراد بالمباشر (٤) أنه لم تصدر منه كبيرة البتة، وإنما المراد ألا يكون متلبسًا بها تلبسًا لا يعرف له بعده توبة، وأما إذا تاب وحسنت توبته فتقبل شهادته (٥).

قوله: (وكَثيرَ كَذِبٍ) إنما عطفه على الكبيرة، وإن كان من الكبائر (٦)؛ لأن انتفاءه أهم ما يطلب من الشاهد، ولما أشار إليه من أن القادح منه هو الكثير، وأما الكذبة الواحدة فلا، ولهذا قال في الرسالة: ولا تجوز شهادة مجرب في كذب (٧).

قوله: (أَوْ صَغِيرَةَ (٨) خِسَّةٍ) أي: كسرقة لقمة أو التطفيف بحبة، وأما الصغيرة التي ليست كذلك فلا تقدح وغاير بين الكبيرة والصغيرة على رأي الأكثر، وإلا فالمنع على مذهب (٩) من يرى أنها كلها كبائر، وانظر قوله: (وسَفَاهَةٍ) على ماذا يعطف فإنه يحتمل أن يكون معطوفًا على (كبيرة) (١٠) أو على (حجر) أو نحو ذلك (١١).


(١) زاد بعده في (ن ٤): قوله: (ولا شهادته).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٦، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٩/ ٤٥١.
(٣) قوله: (وإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ) ساقط من (ن) و (ن ٤)، وفي (ن ٥): (كخارجي وقدري).
(٤) في (ن) و (ن ٤): (بغير المباشرة).
(٥) قوله: (توبته فتقبل شهادته) يقابله في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (حالته فلا).
(٦) قوله: (وإن كان من الكبائر) ساقط من (ن ٣).
(٧) الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٣٣.
(٨) في (ن ٣): (صغير).
(٩) قوله: (وإلا فالمنع على مذهب) يقابله في (ن) و (ن ٤): (وإلا فمنهم).
(١٠) في (ن ٤): (كبائر).
(١١) قوله: (أو نحو ذلك) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>