للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولَعِبَ نَرْدٍ) أي: وكذا يشترط في العدل ألا يباشر لعب نرد، ابن عبد الحكم: ولا أعلم من يلعب بها في وقتنا إلا أهل السفه ومن ترك المروءة؛ والمروءة من الدين فلا تقبل شهادة (١) من تركها (٢).

قوله: (ذُو مُرُوءَةٍ) هو معطوف على قوله: (حُر، مُسْلِمٌ) (٣) والمعنى: أن العدل يشترط فيه أن يكون ذا مروءة، ثم نبه بقوله: (بِتَرْكِ غيرِ لائِقٍ مِنْ حَمَامٍ، وسَمَاعِ غِنَاءٍ، وحِرْفَةِ دَنِيِّةٍ (٤)، ودِبَاغَةٍ (٥)، وحِيَاكَةِ اختِيَارًا، وَإِدَامَةِ شِطْرَنْج) على أن المروءة هي الارتفاع عن الأمور التي لا تليق وإن لم تكن حرامًا كلعب بالحمام وسماع غناء وحرفة دنيئة (٦) كالدباغة والحياكة (٧) ونحوهما على تفسير المدونة، وقيد لعب الحمام في كتاب الرجم من المدونة بما إذا كان يقامر عليها (٨)، وأطلق في موضع آخر (٩)، واختلف هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ وقال ابن محرز: المراد بالمروءة: التصون والسمة الحسنة، وحفظ اللسان وتجنب السخف والفجور (١٠) والارتفاع عن كل خلق رديء يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه، وإن لم يكن في نفسه جرحة كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وإن لم يقامر عليها فلم يقيد لعب الحمام بالمقامرة عليه (١١) ولم يعتبر هنا الإدمان إلا في الشطرنج وما ذكره في الحرف الدنية ونحوه في الجواهر (١٢).


(١) في (ن ٥): (شهادته). وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٨/ ٢٩٥.
(٢) قوله: (من تركها) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (هو معطوف على قوله: "حُرٌّ، مُسْلِمٌ") يقابله في (ن ٥): (هو صفة لحر).
(٤) قوله: (وحِرْفَةٍ دَنِيةٍ) ساقط من (ن ٥).
(٥) في (ن ٤): (كالدباغة).
(٦) قوله: (ودِبَاغَةٍ، وحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا ... وسماع غناء وحرفة دنيئة) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْج على أن المروءة ... وحرفة دنيئة كالدباغة والحياكة) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢١.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤١.
(١٠) في (ن): (الجنون).
(١١) قوله: (فلم يقيد لعب الحمام بالمقامرة عليه) يقابله في (ن ٤): (لا فراسة المركوب ولا نظافة الثوب).
(١٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>