(٢) قوله: (كتاب) ساقط من (ن). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٠، في كتاب الرجم قيد ذلك بالإدمان ولفظه: (قلت: أرأيت لو أن قومًا شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق للناس، فأقام المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك: أما المدمن على اللعب بالشطرنج فلا أرى أن تقبل شهادته). المدونة: ٤/ ٥٤١، وفي كتاب السرقة لم يقيد ذلك بالإدمان: ولفظه: (قلت: أرأيت إن أقام البينة المشهود عليه على الشهود بعدما زكوا، أنهم شربة الخمور أو أكلة الربا أو مجان أو نحو هذا، أو أنهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام، أيكون هذا مما تجرج به شهادتهم في قول مالك؟ قال: نعم). (٤) قوله: (قولين أحدهما) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (قولان)، وفي (ن): (قو لا). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٥. (٦) قوله: (وإلا جازت) زيادة من (ن ٣). (٧) قوله: (شهادة) ساقط من (ن).